responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 512


التنبيه الرابع: ان النسبة بين دليل لا ضرر وبين كل واحد من الأدلة المثبتة للأحكام عموم من وجه،
مثلا إطلاق دليل وجوب الوضوء يقتضي وجوبه حتى في حال الضرر، كما أن إطلاق دليل لا ضرر لمورد الوضوء ينفي وجوبه حال الضرر، فالوضوء الضرري مورد للنفي والإثبات بمقتضى إطلاق الدليلين، ومن ثم وقع الكلام في وجه تقدم دليل لا ضرر على إطلاق الدليل المثبت للحكم.
و قد ذكر في وجه التقدم وجوه.
الأول: ان الموجب للتقدم عمل المشهور به في مورد المعارضة، فيكون الترجيح بالشهرة، ومع قطع النّظر عن الترجيح بها فالحكم هو التساقط، والرجوع إلى الأصل الجاري في المقام، فيحكم بعدم وجوب ما دل الدليل على وجوبه بالإطلاق، فتكون النتيجة نتيجة تقدم دليل لا ضرر على الدليل المعارض له.
و فيه: أنه لو فرض التعارض بين الدليلين بالعموم من وجه لم تكن مطابقة أحدهما لفتوى المشهور مرجحا له، فان الشهرة المرجحة في باب التعارض انما هي الشهرة في الرواية دون الفتوى، وقد تقدم بيانه في بحث حجية الشهرة، ولا معنى لادعائها في العامين من وجه. واما الحكم بالتساقط والرجوع إلى الأصل فهو وان كان مقتضى القاعدة فيما إذا كان التعارض بالعموم من وجه، وكان العموم مستفادا من الإطلاق ومقدمات الحكمة على ما سيجي‌ء بيانه إن شاء اللّه، إلاّ ان ذلك لا يترتب عليه إلاّ نفي التكليف المتكفل به الدليل المعارض لقاعدة لا ضرر، وهذا لا يكفي في إثبات حكم آخر مترتب على ترجيح القاعدة من وجوب التيمم ونحوه.
الثاني: ان دليل لا ضرر إذا لوحظ مع كل من الأدلة المثبتة للتكليف فالنسبة بينهما وان كانت عموما من وجه، إلاّ أنه إذا لوحظ مع مجموع الأدلة المثبتة للأحكام فالنسبة بينهما عموم مطلق، فيخصص به تلك الأدلة، ويتقدم عليها لا محالة.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست