responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 510

قابل للاستدلال به إلاّ في موارد انجباره بعمل المشهور ونحوه.
و قد أجاب الشيخ رحمه اللّه عنه بان التخصيص في هذه الموارد يمكن أن يكون بجامع واحد، ولا قبح في التخصيص بعنوان واحد، ولو كان أفراده أكثر من أفراد الباقي تحت العام، وعليه فلا مانع من التمسك بالعموم في موارد الشك في التخصيص.
و التحقيق أن يقال: ان دليل العموم إذا كان ناظرا إلى الخارج وكان من قبيل القضايا الخارجية فلا فرق في قبح تخصيص الأكثر بين كونه بعنوان واحد أو بعناوين عديدة، فإذا فرض ان علماء البلد على كثرتهم ليس فيهم إلاّ هاشمي واحد، وأراد المولى إيجاب إكرامه فقط، فكما لا يصح التعبير عن مراده بقوله«أكرم كل عالم في البلد إلاّ زيدا وعمرا وبكرا»و هكذا إلى أن يستوعب الجميع غير الهاشمي، كذلك لا يصح التعبير عنه بقوله«أكرم علماء البلد إلاّ من لم يكن هاشميا» وذلك ظاهر لمن راجع الاستعمالات المتعارفة عند أهل العرف. نعم لو كان العموم بنحو القضية الحقيقية أمكن القول بعدم الاستهجان بكثرة أفراد المخصص خارجا، فان القضية الحقيقية قضية لم يلحظ فيها الخارج إلاّ على نحو الفرض والتقدير، فلا يضر فيها كثرة أفراد المخصص خارجا، إلاّ أن الشأن في كون الموارد المزبورة من باب التخصيص في القاعدة دون التخصص.
بيان ذلك: ان حكم الشارع في أبواب الحدود والدّيات والقصاص وان كان ضرريا، إلاّ أن دليل لا ضرر لا يتكفل برفعه، فان نفي الحكم الضرري حكم ورد امتنانا على الأمة، ومن الظاهر أن نفي الحكم في هذه الموارد يستلزم الإضرار لشخص آخر، فإذا أتلف أحد مال غيره فالحكم بضمانه وان كان ضرريا بالإضافة إليه، إلاّ ان نفي الضمان يوجب تضرر المالك، فلا يتكفل الحديث الوارد في مقام الامتنان على الأمة ذلك. واما وجوب الخمس أو الزكاة فتشريعه لا يكون ضررا على أحد، فان الشارع لم يعتبر المالك مالكا في مقدار الزكاة والخمس، بل اعتبره‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست