responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 492

المانع، وهو عجز المكلف، فلا يبقى مجال فيه لاشتراط جريان البراءة بعد إثباته الحكم الإلزامي.
الثالث: أن يكون الترتب شرعيا بأن يكون جواز شي‌ء مأخوذا في موضوع دليل الوجوب. وفي مثل ذلك قد يكون الإلزام المترتب حكما واقعيا مترتبا على خصوص الإباحة الواقعية، وقد يكون المترتب حكما واقعيا مترتبا على مطلق الإباحة الجامع بين الواقعية والظاهرية، وقد يكون المترتب أعم من الحكم الواقعي والظاهري، والمترتب عليه أيضا كذلك، فالإلزام الواقعي يترتب على الإباحة الواقعية، كما ان الإلزام الظاهري يترتب على الإلزام الظاهري.
أما الشق الأول، فجريان البراءة في مورده لا يكفي في فعلية الإلزام بالضرورة، لأن أصالة البراءة غير ناظرة إلى ثبوت الإباحة في الواقع، فلا يترتب على جريانها الحكم الإلزامي المترتب على الإباحة الواقعية. نعم إذا كان الأصل الجاري أصلا تنزيليا كالاستصحاب، أو قامت أمارة على ثبوت الإباحة في الواقع ترتب على ذلك الحكم بفعلية الإلزام ظاهرا لإحراز موضوعه تعبدا.
و أما الشق الثاني، فالأصل الجاري فيه تنزيليا كان أو غيره يترتب عليه الإلزام الواقعي، لتحقق موضوعه بالوجدان.
و أما الشق الثالث، فيكفي في فعلية الإلزام في مورده ثبوت الإباحة الظاهرية ولو بأصالة البراءة، غاية الأمر أن الإلزام حينئذ ظاهري، فإذا انكشف الخلاف يحكم بعدم ثبوت الإلزام من أول الأمر. وبهذا يفترق هذا الشق عن الشق الثاني، فان كشف الخلاف فيه يستلزم ارتفاع الإلزام من حين الانكشاف، وأما قبله فكان الحكم الواقعي ثابتا لتحقق موضوعه بالإباحة الظاهرية.
و بما ذكرناه يظهر أن أصالة البراءة في مورد جريانها لا يفرق في ترتب آثارها بين كونها إلزامية، أو غير إلزامية فلا وجه لما ذكره الفاضل المزبور.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست