responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 472

ذا أفراد طولية، ودار أمره بين اعتبار وجود شي‌ء أو عدمه فيه، فالمكلف متمكن من الموافقة القطعية بإتيانهما، ومن المخالفة القطعية بتركهما، فلا محالة يكون العلم منجزا للتكليف فيجب الاحتياط. وأما عدم التمكن من المخالفة القطعية في الفرد الخارجي المفروض وجوده، لاستحالة ارتفاع النقيضين، فهو لا ينافي تنجيز العلم الإجمالي بعد تمكن المكلف من المخالفة القطعية في أصل الواجب، فان الاعتبار انما هو بما تعلق به التكليف، لا بالفرد المفروض وجوده.
و ما أفاده قدّس سرّه متين جدا. ومن الغريب أن الشيخ قدّس سرّه قد ذهب إلى وجوب الاحتياط في موارد دوران الأمر بين القصر والتمام مع انها داخلة في كبرى هذه المسألة على التحقيق، فان السلام في الركعة الثانية على تقدير وجوب القصر واجب فيها، وعلى تقدير وجوب التمام مانع عن صحتها ومبطل لها.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست