responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 465

و عدمه أجنبي عن ذلك، فلا مناص من حمل الجملة المزبورة على معنى آخر منطبق على موردها.
و توضيح ذلك: ان محتملات الرواية ثلاثة: الأول: ما تقدم من كون كلمة(ما)موصولة ومفعولا للإتيان، وكون كلمة (من)تبعيضية. وهذا المعنى على تقدير ظهور الجملة فيه في نفسها لا بد من رفع اليد عنه، لعدم انطباقه على المورد.
الثاني: أن تكون كلمة(ما)موصولة، وتكون كلمة(من)بيانية ليكون حاصل المعنى إذا أمرتكم بطبيعة فأتوا ما استطعتم من افرادها، ولا يبعد أن لا تكون كلمة (من)إذا كانت بيانية مغايرة في المعنى لها إذا كانت تبعيضية، غاية الأمر انه يختلف مصداق التبعيض، فان الفرد بعض الطبيعة الكلية، كما ان الجزء بعض المركب، وعليه فكلمة(من)في كلا الاحتمالين مستعملة في التبعيض وان كان التبعيض يختلف باختلاف موارده، فكما ان كلمة(من)في قولك: اشتريت من البستان نصفه، مستعملة في التبعيض، كذلك الحال في قولك: لا أملك من البستان إلاّ واحدا.
و هذا الاحتمال في نفسه وان كان وجيها، ومعه لا يتم الاستدلال، إلاّ أنه أيضا لا ينطبق على المورد، فان الحج وان قيل بوجوبه على المستطيع في كل سنة، وقد ورد على طبقه روايات عديدة، إلاّ أنه خلاف المشهور بين المسلمين قاطبة، وخلاف ظاهر الرواية المزبورة، فانها ظاهرة في عدم وجوبه إلاّ مرة واحدة، وعلى تقدير القول بوجوب التكرار في الحج لا ينبغي الشك في أن غيره من الواجبات ليس كذلك، مع ان الرواية ظاهرة في إعطاء ضابطة كلية غير مختصة بباب الحج، فإذا لا يمكن حمل الرواية على هذا المعنى أيضا.
الثالث: أن تكون كلمة(من)زائدة كما في قوله تعالى‌ { قُلْ لِلْمُؤْمِنِين يغُضُّوا

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست