responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 458

الاستدلال بالاستصحاب لإثبات وجوب المقدار الميسور
اما الاستصحاب، فتقريبه من وجوه.
الأول: ان يستصحب الوجوب الجامع بين الضمني والاستقلالي المتعلق بغير المتعذر من الاجزاء والشرائط، فان وجوبها الضمني قبل طروء التعذر في ضمن وجوب المركب كان ثابتا، ونشك في ارتفاع أصل الوجوب بارتفاعه، فيتمسك بالاستصحاب في الحكم ببقائه.
و يرد عليه: انه مبني على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من استصحاب الكلي، ولا نقول به، فان الفرد المعلوم تحققه وهو الوجوب الضمني قد ارتفع يقينا، والوجوب الاستقلالي مشكوك الحدوث، فليس وجود واحد متيقن الحدوث مشكوك البقاء ليحكم ببقائه بالاستصحاب.
الثاني: ان يستصحب الوجوب الاستقلالي بنحو مفاد كان التامة، بأن يقال: كان وجوب الصلاة مثلا قبل تعذر بعض أجزائها ثابتا في الخارج، فيشك في ارتفاعه بعد طروء التعذر، فيستصحب بقاؤه.
و يرد عليه: أولا: ان الوجوب لا يتحقق في الخارج إلاّ متعلقا بشي‌ء، ومتقوما به، وعليه فالوجوب المتيقن كان متقوما بالمركب من المتعذر وغيره، والوجوب المشكوك بعد التعذر لو كان فهو وجوب آخر متقوم بغير ما تقوم به الوجوب الأول، فجريان الاستصحاب فيه لإثبات جامع الوجوب مبني على جريان الاستصحاب في القسم الثالث، ولا نقول به.
و ثانيا: ان استصحاب الوجوب بنحو مفاد كان التامة، وهو ما إذا لوحظ نفس وجوب الوجوب مع قطع النّظر عن متعلقه لا يترتب عليه وجوب غير المتعذر من الاجزاء والشرائط إلاّ على القول بالأصل المثبت، وستعرف بطلانه، فالمقام نظير ما إذا علمنا بوجوب إكرام زيد، ثم علمنا بارتفاعه، واحتملنا وجوب إكرام عمرو، فهل يمكن إثباته باستصحاب بقاء وجوب الإكرام على نحو مفاد كان التامة؟

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست