responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 456

منها: ما دل على بطلانها بها مطلقا كقوله عليه السلام «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»[1].
و منها: ما دل على بطلانها بالزيادة السهوية كقوله عليه السلام «إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا»[2].
و منها: ما دل على ان الإخلال السهوي زيادة ونقيصة إذا كان في الأركان فهو موجب للبطلان، وإذا كان في غيرها مما اعتبر في الواجب جزءا أو شرطا فلا يضر بالصحّة، كقوله عليه السلام «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، الوقت، والقبلة، والركوع، والسجود»[3]. وتوهم اختصاص الرواية بالنقيصة لعدم تصور الزيادة في الوقت والقبلة والطهور واضح الدفع، فان انحصار الإخلال فيها بالنقيصة خارجا لا يوجب إرادة خصوصها، بعد قابلية الركوع والسجود للزيادة والنقيصة.
و مقتضى الجمع بين هذه الروايات اختصاص البطلان في الزيادة السهوية بالأركان، فان الرواية الأولى وان كانت عامة من حيث السهو والعمد، ومن حيث الأركان وغيرها، إلاّ انها خاصة بالزيادة، فالنسبة بينها وبين«لا تعاد»عموم من وجه، فان حديث«لا تعاد»الدال على عدم البطلان بالزيادة في غير الأركان سهوا وان كان خاصا من هذه الجهة إلاّ انه عام من جهة الزيادة والنقيصة، كما ان الرواية الثانية الواردة في خصوص السهو عامة من حيث الأركان وغيرها، وخاصة بالزيادة، فالنسبة بينها وبين حديث«لا تعاد»المختص بغير الأركان والشامل للزيادة والنقيصة أيضا عموم من وجه، إلاّ ان حديث«لا تعاد»لحكومته على أدلة الاجزاء والشرائط والموانع التي منها الروايتان المتقدمتان يتقدم عليها لا محالة، ولا


[1]وسائل الشيعة: 5-باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 2.
[2]المصدر السابق: ح 1.
[3]وسائل الشيعة: 1-باب 3 من أبواب الوضوء، ح 8.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست