responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 454

واحدا أو أكثر. وإن كان مأخوذا بشرط لا عن الوجود الثاني. فالإتيان به مرة ثانية مستلزم لفقدان القيد المأخوذ في الجزء المستلزم للنقيصة لا محالة، وعلى كل حال فلا يعقل تحقق الزيادة حقيقة.
و الجواب عنه: انّ اعتبار اللابشرطية لا ينافي تحقق الزيادة، فانّ أخذ شي‌ء جزءا للمركب لا بشرط يتصور على وجهين: أحدهما: ان يكون طبيعي ذلك الجزء مأخوذا في المركب، من دون نظر إلى وحدة الفرد وتعدده، وفي مثل ذلك لا يمكن تحقق الزيادة كما مر.
و ثانيهما: ان يعتبر صرف الوجود المنطبق على أول الوجودات جزءا للمركب، سواء انضم إليه وجود ثان أم لم ينضم، ففي مثل ذلك الانضمام وعدمه وان كانا على حد سواء في عدم دخلهما في جزئية الوجود الأول، الّذي هو معنى أخذ لا بشرط، إلاّ انه لا يقتضي كون الوجود الثاني أيضا مصداقا للمأمور به، وحينئذ يتحقق الزيادة مع كون الجزء مأخوذا لا بشرط بهذا النحو. على ان عدم صدق الزيادة حقيقة وبالدقة العقلية لا يترتب عليه أثر بعد كون الأحكام تابعة للصدق العرفي، ومن الضروري صدقها عرفا ولو مع أخذ الجزء بشرط لا كما هو ظاهر. ومما ذكرنا يظهر الحال في صحة صدق الزيادة إذا كان الزائد غير مسانخ للاجزاء المأمور بها. الجهة الثانية: في اعتبار قصد الزيادة في تحققها وعدمه‌
و اما الجهة الثانية: فالظاهر اعتبار القصد في تحقق عنوان الزيادة، والوجه في ذلك ان المركب الاعتباري كالصلاة مركب من أمور متباينة مختلفة وجودا وماهية، والوحدة بينها متقومة بالقصد والاعتبار، فلو أتى بشي‌ء بقصد ذلك العمل كان جزءا له، وإلاّ فلا. هذا في غير الركوع والسجود، واما فيهما فالظاهر تحقق الزيادة بنفس وجودهما، وان لم يكن الإتيان بهما بعنوان الصلاة، وذلك لما دل على ان الإتيان بسجدة التلاوة زيادة في الفريضة، مع ان المفروض عدم الإتيان بها

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست