responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 438

بخصوصه نبيا، فان الأمر حينئذ يدور بين وجوب إنقاذه تعيينا أو التخيير بينه وبين الآخر.
ثم انه قبل بيان حكم الأقسام المذكورة ينبغي التنبيه على امرين.
أحدهما: ان محل الكلام انما هو فيما إذا لم يكن في البين أصل لفظي، أو استصحاب موضوعي يرتفع به الشك ويتعين به كون الواجب تعيينا، فانه مع أحد الأمرين لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة بالضرورة.
ثانيهما: ان مورد الكلام انما هو ما إذا كان ثبوت الوجوب متيقنا في الجملة.
و اما إذا لم يكن كذلك، ودار امر شي‌ء بين أن يكون واجبا تعيينا أو تخييرا أو مباحا، فلا ينبغي الشك في جواز الرجوع إلى البراءة عن الوجوب المحتمل.
إذا عرفت ذلك فنقول: اما القسم الأول، فله صور ثلاث.
الصورة الأولى: ما إذا علم وجوب فعل في الجملة، واحتمل كون فعل آخر عدلا في مقام الامتثال مع عدم إحراز كونه مسقطا له، كما إذا علمنا بوجوب صوم يوم واحتملنا أن يكون إطعام عشرة مساكين عدلا ومسقطا.
الصورة الثانية: ان يعلم وجوب فعل في الجملة، وعلم سقوطه عند الإتيان بفعل آخر، ودار الأمر بين أن يكون الفعل الثاني عدلا للواجب الأول ليكون الوجوب تخييريا، أو مسقطا له لاشتراط التكليف بعدمه، وذلك كالقراءة الواجبة في الصلاة، المردد وجوبها بين أن يكون تعيينيا مشروطا بعدم الائتمام، أو تخييريا بينهما.
و الثمرة بين الأمرين تظهر فيما إذا عجز المكلف عن القراءة، فانه على تقدير كون الوجوب تخييريا يتعين عليه الائتمام، كما هو الحال في كل واجب تخييري تعذر عدله، وعلى تقدير كون الوجوب مشروطا بعدم الائتمام فهو لا يكون واجبا حينئذ، لعدم المقتضى له.
ثم ان هذين القسمين على طرفي النقيض، فان وجوب ما يحتمل مسقطيته

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست