responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 436

ما فيه، فلا حاجة إلى الإعادة.
و بالجملة فجميع ما ذكر في المورد الأول من تقريب الرجوع إلى قاعدة الاشتغال أو البراءة جار في المقام حرفا بحرف.
القسم الثاني: أن يكون ما يحتمل دخله في الواجب أمرا غير منحاز عنه، ولكنه لم يكن من مقوماته، بل كان نسبته إليه نسبة الصفة إلى الموصوف، والعارض إلى المعروض بنظر العرف، كما إذا تردد أمر الرقبة الواجب عتقها بين كونها خصوص المؤمنة أو الجامع بينها وبين الكافرة، فربما يقال فيه بعدم جريان البراءة العقلية والنقليّة، بدعوى ان جريان البراءة في مورد دوران الأمر بين الأقل والأكثر مبني على الانحلال، وكون الأقل متيقنا على كل تقدير، والمقام ليس كذلك، فان وجود الطبيعي في ضمن المقيد متحد معه، بل عينه خارجا، واما الطبيعي في ضمن غيره فهو مباين للمقيد، لا انه بعضه، فالإتيان به على تقدير كون الواجب هو المقيد إتيان بأمر مباين، ولا معنى معه للرجوع إلى البراءة.
و التحقيق أن يقال: ان الملاك في الانحلال كما عرفت سابقا انما هو العلم بتعلق التكليف بالطبيعي المردد أمره بين المطلق والمقيد، وعدم معارضة الأصل الجاري في ناحية التقييد بالأصل الجاري في ناحية الإطلاق، والمقام من هذا القبيل، فان التكليف في المثال قد تعلق بعتق طبيعي الرقبة المردد بين كونه مطلقا بالإضافة إلى الكفر والإيمان أو مقيدا بخصوص الإيمان، وبما ان التقييد كلفة زائدة لم يتم الحجة عليها فأصالة البراءة العقلية والنقليّة يدفعه، ولا يعارض ذلك بأصالة البراءة عن الإطلاق، لأن الإطلاق يقتضي التوسعة دون الضيق.
القسم الثالث: أن يكون ما يحتمل دخله في الواجب مقوما له، بان كانت نسبته إليه نسبة الفصل إلى الجنس، كما إذا دار الأمر بين وجوب الإتيان بمطلق الحيوان أو بخصوص الإنسان. وقد ذهب صاحب الكفاية والمحقق النائيني قدّس سرّه إلى‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست