responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 424

و إحراز سقوطه، ومع الشك فيه كان المرجع أصالة الاشتغال لا محالة.
و ان شئت قلت: ان التكليف المعلوم تعلقه بالأقل يشك في سقوطه بإتيان الأقل، لاحتمال تعلقه بالأكثر، الملازم لاحتمال عدم سقوطه بترك الجزء المشكوك، ومع رجوع الشك إلى الشك في السقوط كان المرجع أصالة الاشتغال دون البراءة.
و الجواب عنه: ان الواجب بحكم العقل انما هو الإتيان بما علم تعلق التكليف به فرارا عن العقاب المترتب على تركه، وسقوط التكليف بنفسه ليس من الواجبات العقلية ولا الشرعية، وانما هو امر ينتزع من الإتيان بمتعلق التكليف خارجا، فالتكليف المعلوم بالإجمال في المقام وان كان سقوطه في الواقع دائرا مدار الإتيان بتمام متعلقه على ما هو عليه، إلاّ ان سقوطه في حكم العقل أعني به حكمه بالأمن من العقوبة لا يدور مدار ذلك، بل يدور مدار الإتيان بما علم تعلقه به، فالأقل المعلوم وجوبه لا بد من الإتيان به، لأن تركه يستلزم استحقاق العقاب، واما الزائد عليه فبما انه لم يعلم وجوبه فليس في تركه احتمال العقاب، فلا يحكم العقل بوجوب الإتيان به. فالإيراد المزبور ناشئ من خلط سقوط التكليف واقعا بسقوطه في حكم العقل، والواجب هو الثاني دون الأول، فتدبر.
الثالث: ما أفاده المحقق النائيني قدّس سرّه وحاصله‌[1]: ان المعلوم بالتفصيل في المقام انما هو تعلق التكليف بالأقل على نحو الإهمال، الجامع بين كونه بشرط شي‌ء بالإضافة إلى الجزء المشكوك وكونه لا بشرط، وكما ان التقييد وأخذه بشرط مشكوك فيه، كذلك الإطلاق، ومن الواضح ان مثل هذا العلم التفصيليّ الملازم للشك في كل من الخصوصيّتين مقوم للعلم الإجمالي، فكيف يعقل أن يكون موجبا


[1]فوائد الأصول: 4-159-160، أجود التقريرات: 2-288-289.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست