responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 40

و هكذا يكون القبيح في هذه الصورة أكثر مما إذا كان الفعل في الواقع مستحبا، واما إذا كان الفعل في نفس الأمر واجبا فيقع التزاحم بين ملاك الوجوب وملاك قبح التجري، فربما يتساويان، وربما يكون ملاك الوجوب أقوى فيتقدم، أو يكون ملاك قبح التجري أقوى فيكون قبيحا، انتهى.
و أفاد المحقق النائيني رحمه اللّه ويظهر من كلام الشيخ أيضا[1]ان ما في الفصول مركب من دعاوى ثلاثة: الأولى: انّ التجري بعنوانه يكون قابلا لأن يختلف قبحه بالوجوه والاعتبارات، ويمكن اختلاف قبحه بمزاحمته مع العناوين الواقعية.
الثانية: وقوع هذا الأمر الممكن وانّ الجهات الواقعية في الفعل المتجري به يوجب اختلاف مرتبة قبح التجري أو زواله في بعض الموارد.
الثالثة: تداخل العقابين عند مصادفة الفعل المتجري به للمعصية الواقعية وللحرام الواقعي.
و جواب الجميع واضح بعد ما قدمناه ونزيده وضوحا.
أما الأولى ففيه: انّ التجري أعني الفعل الصادر بهذا العنوان يكون بنفسه مصداقا للظلم، وحكم العقل بقبح الظلم ذاتا يكون من الأحكام العقلية العملية الضرورية، كما انّ حكمه باستحالة اجتماع النقيضين يكون من الأحكام الضرورية النظرية، فهو غير قابل للتخلف.
و اما الثانية فبطلانها أوضح، وذلك لأنّ الأمر غير الاختياري لا يمكن أن يكون رافعا لقبح الفعل الصادر قبيحا، نعم الأمر غير الاختياري يمكن أن يكون مانعا عن صدور الفعل القبيح، كما لو فرض أن نزول المطر مثلا منع الإنسان من أن‌


[1]فوائد الأصول: 3-54-56، فرائد الأصول: 1-57-58(ط. جامعة المدرسين).

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست