responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 391

و بين المقام إلاّ في ان الحرام معلوم فيه تفصيلا، وفي محل الكلام إجمالا.
و ببيان أوضح: ان النجس المعلوم في البين لا يحتمل اضطرار المكلف إلى شربه قطعا، فلا موجب لارتفاع حكمه، ومجرد اختيار المكلف رفع اضطراره به لو كان موجبا لسقوط حكمه لوجب الالتزام به فيما إذا كان الحرام متميزا عن غيره أيضا، ومن الواضح انه لا يلتزم به أحد.
فان قلت: فرق بين المقام وما إذا علم الحرام بعينه، فان التكليف بالاجتناب عن الحرام مع تميزه في الخارج لا مانع منه بعد إمكان رفع الاضطرار بغيره، فلا موجب لرفع اليد عن حكمه باختيار المكلف رفع اضطراره به أو بغيره، وهذا بخلاف المقام، فان الحرام بعد ما لم يكن متميزا في الخارج، وكان المكلف مضطرا إلى ارتكاب أحد الأطراف المحتمل انطباق الحرام عليه كان التكليف بالاجتناب عنه بلا فائدة، فيكون لغوا.
قلت: يكفي في بقاء التكليف وعدم سقوطه بالاضطرار إلى الجامع بينه وبين الحلال لزوم الاجتناب عما لا يرفع اضطراره به، إذ غاية ما يترتب على الاضطرار إلى غير المعين هو عدم وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم في البين، واما حرمة المخالفة القطعية فلا موجب لرفع اليد عنها بعد التمكن منها كما هو المفروض.
و لتوضيح المقام نذكر أمورا: الأول: ان الحرام المعلوم في البين يتمكن المكلف من مخالفته، ولم يطرأ ما يوجب ارتفاعه، لما عرفت من ان الاضطرار انما هو إلى الجامع بينه وبين الحلال، لا إلى خصوصه ليرتفع حكمه.
الثاني: انه لا يمكن للشارع الترخيص في ارتكاب جميع الأطراف، لاستلزامه الترخيص في المعصية ومخالفة التكليف المعلوم، لما عرفت من حكم العقل‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست