responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 372

عدم جريان الأصل في بعض الأطراف ولو بقاء فلا يكون مانع آخر عن جريان الأصل في غيره.
قلت: المحذور العقلي كما يقتضي عدم شمول دليل الأصل لكل من الطرفين في زمان واحد يقتضي عدم شموله لهما في زمانين أيضا، فكما لا يمكن الحكم بحلية أحد الإناءين المعلوم حرمة أحدهما في زمان الحكم بحلية الإناء الآخر، كذلك لا يمكن أن يحكم بحلية أحدهما في زمان والحكم بحلية الآخر في زمان آخر، فانه من الترخيص في المعصية ومخالفة الحكم المعلوم لا محالة، فالعلم بحرمة أحدهما لا بعينه يقتضي سقوط الأصول في جميع الأزمنة، كان كلاهما موجودا أو كان أحدهما معدوما.
و الوجه فيه أن الحكم بحلية المعدوم في زمان وجوده لا يجتمع مع الحكم بحلية الآخر في زمان وجود الأول وبعده، فلا يمكن الرجوع إلى الأصل في كليهما، للمحذور العقلي، ولا في واحد منهما لعدم الترجيح، فلا مناص من تساقط الأصلين بالكلية.
هذا في ما كان العلم الإجمالي باقيا على حاله وكان الشك شكا في الانطباق.
و اما إذا زال بتبدله بالعلم التفصيليّ بنجاسة أحد الإناءين بخصوصه من أول الأمر، فالشك في نجاسة الآخر شك حادث جديد، ولا مانع من شمول دليل الأصل له.
و لا فرق فيما ذكرناه في زوال العلم الإجمالي وانحلاله بين زواله بالوجدان كالمثال المتقدم وبين زواله بالتعبد كما إذا قامت الأمارة على نجاسة أحد الإناءين بخصوصه من أول الأمر، أو كان ذلك مقتضى الأصل التنزيلي كالاستصحاب، بل الأمر كذلك في الأصل غير التنزيلي أيضا، فإذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين الأبيض والأحمر، ثم علمنا بعد ذلك بنجاسة الأبيض أو إناء آخر من أول الأمر، فالعلم الإجمالي الأول ينحل لا محالة، فانه بعد العلم الثاني لا يبقى لنا علم بحدوث نجاسة بين الأبيض والأحمر، إذ يحتمل أن يكون الأحمر هو النجس من أول الأمر، وقد

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست