responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 356

حاصله‌[1]: أن الشك المأخوذ في صدر دليله وان كان يعم الشك البدوي والمقرون بالعلم الإجمالي، إلاّ أن اليقين المجعول في ذيله ناقضا يشمل العلم الإجمالي أيضا، ومن الظاهر أن الحكم بحرمة النقض في جميع الأطراف يناقض الحكم بالنقض في بعضها. ويجري ما ذكره في غير الاستصحاب من الأصول غير التنزيلية أيضا فيما أخذ العلم في دليله غاية للحكم المجعول فيه.
و يرد عليه: أولا: أن أدلة الأصول غير منحصرة بما هو مشتمل على تلك الغاية، ويكفي للقول بجريان الأصل في جميع الأطراف وجود المطلقات غير المشتملة على ذلك الذيل، فان إجمال دليل من جهة اقترانه بما يصلح للقرينية لا يسري إلى دليل آخر غير مقترن به.
و ثانيا: أن الناقض لكل يقين لا بد وأن يكون هو اليقين المتعلق بعين ما تعلق به اليقين السابق، وفي مفروض المقام كان اليقين السابق متعلقا بكل واحد من الأطراف بخصوصه، ومن الظاهر أن متعلق العلم الإجمالي ليس ذلك، فكيف يعقل نقضه لليقين السابق؟!و عليه فلا مانع من شمول أدلة الأصول لجميع الأطراف لو لا المانع الثبوتي، ومن هنا نلتزم بجريانها فيما لم يلزم منه المخالفة العملية، كما إذا كان المعلوم حكما غير إلزاميّ، ونمثل له بمثالين.
الأول: ما إذا كان هناك مائعان مسبوقان بالنجاسة، فعلم طهارة أحدهما إجمالا، فانه يجري استصحاب النجاسة في كل منهما.
الثاني: ما إذا علم جواز النّظر إلى إحدى المرأتين، فان قاعدة الاحتياط في الأعراض تجري في كل منهما.
المسألة الرابعة: في شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف دون بعض وعدمه.


[1]فرائد الأصول: 2-404، 744-745(ط. جامعة المدرسين).

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست