responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 324

احتاط في أكثر الشبهات فضلا عن جميعها.
ثم إن من الواضح أن كل فرد من أفراد الشبهة لا يكون الاحتياط فيه مستلزما لاختلال النظام، وانما يلزم ذلك من الجمع بين المحتملات والأخذ بالاحتياط في كل شبهة منضما إلى الاحتياط في غيرها، وعليه فما هو القبيح انما هو الجمع بين الاحتياطات، وإلاّ فكل منها منفردا أو بشرط لا عن غيره يكون باقيا على حسنه، ويترتب على ذلك أنه لا مناص للعامل بالاحتياط من التبعيض فيه، وله طريقان: الأول: أن يختار الاحتياط في جميع الشبهات العرضية إلى أن ينتهي إلى حد لو احتاط بعده لزم منه الإخلال بالنظام، فإذا انتهى إلى هذا الحد ترك الاحتياط في جميع الشبهات.
الثاني: أن يختار الاحتياط في بعض الأفراد العرضية دون بعض إلى آخر عمره، ولذلك صورتان ظاهرتان.
الأولى: أن يحتاط في الموارد التي كان التكليف المحتمل فيها أهم في نظر الشارع من التكليف المحتمل في غيرها.
الثانية: ان يحتاط في الموارد التي كان ثبوت التكليف فيها مظنونا أو مشكوكا، ويرفع اليد عنه في ما كان احتمال التكليف موهوما، فان كان ذلك مخلا أيضا اكتفى في الاحتياط بالمظنونات فقط، ويتصور للتبعيض صور أخرى لا تخفى على المتأمل.
ثم ان الأولى لمن أراد التبعيض في الاحتياط أن يسلك الطريق الثاني، فقد ورد عنهم عليهم السلام أن القليل المدوم عليه خير من كثير لا تدوم عليه.
هذا تمام الكلام في دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب، أو الوجوب وغير الحرمة.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست