responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 29

المحسنة والمقبحة لا بد وأن تكون من العناوين الاختيارية، وعنوان القطع لا يكون كذلك، فانّ الفاعل إنما يقصد الفعل بعنوانه الواقعي لا بعنوان انه مقطوع الحرمة أو الوجوب أو الخمرية مثلا، وبهذا العنوان لا يكون مقصودا، بل لا يكون غالبا ملتفتا إليه‌[1].
و لا يخفى ما في كلامه قدّس سرّه فانه لا وجه للترقي عما ذكره من أن الفاعل إنما يقصد الفعل بعنوانه الواقعي لا بعنوان. . . إلخ، بقوله: بل لا يكون غالبا ملتفتا إليه، وذلك لأنّ مراده من عدم كون عنوان المقطوع مقصودا لو كان عدم كونه داعيا له كما هو ظاهر كلامه فهو وان كان صحيحا، إذ داعي شارب الخمر للشرب ليس إلاّ جهة إسكاره لا عنوان كونه مقطوع الخمرية، ولكن لا يعتبر في الجهات المحسنة أو المقبحة أن يكون داعيا في مقام العمل، ولذا ضرب اليتيم مع الالتفات إلى انه يتألم ويتأذى يكون ظلما وقبيحا ولو لم يكن بداعي الإيلام والإيذاء، بل كان بداعي امتحان العصا مثلا، وان كان المراد عدم كونه ملتفتا إليه فلا وجه للترقي والاستدراك بقوله بل لا يكون. . . إلخ، لأن أحد الأمرين يرجع إلى الآخر. هذا مضافا إلى أن أصل البرهان غير تام، وذلك لأن الالتفات إلى العناوين الموجبة للحسن أو القبح وان كان معتبرا كما أفاد ولكن عنوان المقطوعية يكون ملتفتا إليه دائما، غاية الأمر بالالتفات الإجمالي غالبا والتفصيليّ في بعض الموارد، بل القطع هو الملتفت إليه أولا ومتعلقه يكون ملتفتا إليه ثانيا وبالتبع، فكيف يمكن أن يكون مغفولا عنه.
و اما ما أفاده المحقق النائيني قدّس سرّه من الوجدان فالظاهر ان خلافه وجداني، وذلك لأنّ المراد من الحسن والقبح في المقام هو العقليان منهما أي إدراك العقل حسن تحسين العقلاء وتوبيخهم فاعل الفعل، وأن المدح والذم منهم واقع في محله،


[1]كفاية الأصول: 2-13.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست