responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 282

في نفسها.
ثم انه ربما يتوهم ان اخبار التوقف والاحتياط على تقدير تمامية دلالتها تتقدم على اخبار البراءة بتقريب: ان حديث الرفع ونحوه انما يرفع مالا يعلم من الأحكام، ووجوب الاحتياط بناء على استفادته من الاخبار معلوم، فهو خارج مما لا يعلم.
و لكن ذلك انما يتم لو كان الاحتياط واجبا لنفسه، واما لو كان وجوبه طريقيا، فالمترتب عليه هو لزوم امتثال الحكم الواقعي المجهول، وحديث الرفع يرفعه، فتقع المعارضة بين الدليلين لا محالة، وقد عرفت تقدم حديث الرفع وأمثاله على أدلة الاحتياط.
الاستدلال على الاحتياط بحكم العقل‌
الثالث: مما استدل به على وجوب الاحتياط هو حكم العقل. وتقريبه على أنحاء.
الأول: ان كل مسلم يعلم إجمالا في أول بلوغه بتكاليف إلزامية، وليس في البين ما يوجب انحلاله، فان الطرق والأمارات انما تثبت أحكاما في مواردها، وليس لها تعرض لنفي أحكام اخر ثابتة في غير مواردها. وبعبارة أخرى: العلم الإجمالي بثبوت التكاليف قد نجز الأحكام الواقعية على تقدير ثبوتها، وليس الطرق والأمارات رافعة لتنجزها، بيان ذلك: انه لا بد في انحلال العلم الإجمالي من ثبوت دليل على نفي التكليف عن بعض الأطراف، اما مطابقة واما التزاما، وإلاّ فالتنجز يبقى على حاله، ففيما إذا كان المعلوم بالإجمال تكليفا مرددا بين امرين، كالعلم الإجمالي بوجوب الصلاة مرددة بين الظهر والجمعة، يكون قيام الأمارة على تعيين التكليف في أحد الطرفين نافيا له في الطرف الآخر بالالتزام، فينحل به العلم الإجمالي. واما لو فرضنا ان المعلوم بالإجمال أحكام كثيرة لا تعين لها، فقيام الدليل‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست