responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 26

هو مبغوض المولى، وجهة المصادفة وعدمها قد عرفت انها خارجة عن اختيار المكلف وقدرته ولم يكن في حيز الطلب، وهذا غاية ما يمكن من توضيح المقدمات.
و نقول: في المقدمة الثالثة نقضا وحلاّ.
اما نقضا، فبالواجبات فانه إذا فرضنا ان متعلق التكليف هو الاختيار ففي قوله: «صلّ في الوقت»مثلا يكون الواجب اختيار ما قطع بكونه صلاة في الوقت، فإذا صلى باعتقاد دخول الوقت فبان خلافه لا بد وان يلتزم بسقوط التكليف لحصول المأمور به وهو اختيار الصلاة في الوقت. وبعبارة أخرى: نسأل هذا المستدل ونقول: ان التجرّي هل يختص بالمحرّمات أو يجري في الواجبات أيضا؟مثلا لو أفطر في يوم باعتقاد أنه من شهر رمضان ولم يكن منه في الواقع، هل يكون متجريا بذلك أم لا؟من الواضح انه متجر وعاص، ولازم كونه متجريا أن يكون الواجب اختيار صوم ما قطع بكونه من رمضان ليكون تركه عصيانا، ولازم ذلك هو الالتزام بالاجزاء في امتثال الحكم العقلي أيضا، ولم نر أحدا من الفقهاء التزم بذلك. نعم الاجزاء في امتثال الأوامر الظاهرية مورد خلاف بينهم، واما مورد القطع بالحكم خطأ فالظاهر انه لا خلاف بينهم في عدم الاجزاء.
و اما حلاّ: فالأحكام الشرعية إنما تكون تابعة للمصالح والمفاسد، وظاهر الأدلة انّ المصلحة والمفسدة في نفس العمل، ولازم ذلك أن يكون البعث نحو نفس العمل والزجر عن نفسه دون اختياره سواء كان اختياريا أو غير اختياري، غاية الأمر حيث ان العقل يحكم بقبح تكليف العاجز أو أن نفس التحريك يقتضي قدرة المكلف على التحرك منه فلا محالة يخصص العقل تكاليف المولى بصورة القدرة، هذا على مسلك القوم القائلين باعتبار القدرة في التكليف الفعلي، واما على مسلكنا من عدم اعتبارها فيه وانّ القدرة مأخوذة في حكم العقل بالامتثال فالامر أوضح.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست