responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 259

المكلف لا يمكنه التحرك منه، ومعه كان العقاب على مخالفته عقابا بلا مقتضى، كما إذا لم يكن حكم من المولى أصلا.
و بعبارة أخرى: الوظيفة المولوية تقتضي جعل الأحكام وبيانها على نحو يتمكن العبد من الوصول إليها، فإذا لم يجعل الحكم أو جعل ولم يمكن وصوله إلى العبد كان القصور في ناحية التشريع، ومعه لا مقتضى لعقاب العبد عند مخالفته الواقع مع عدم استنادها إلى تقصيره. وهذه الكبرى مسلمة، لم يخالف فيها أحد حتى من الأخباريين. نعم استشكل فيها بعض الأصوليين من جهة معارضتها بقاعدة أخرى، وهي استقلال العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل.
و أجاب الشيخ‌[1]عن ذلك بان وجوب دفع الضرر المحتمل ليس وجوبا غيريا ليعارض به قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلو كان فهو وجوب نفسي ظاهري، فالعقاب انما يكون على مخالفته لا على مخالفة الواقع.
و أورد عليه المحقق الخراسانيّ‌[2]بأن الوجوب غير منحصر بالقسمين، بل هناك قسم ثالث نسميه بالوجوب الطريقي، المترتب عليه تنجز الواقع، ووجوب دفع الضرر المحتمل انما يكون من هذا القبيل. ثم دفع التنافي بين القاعدتين بان قبح العقاب بلا بيان يرفع موضوع حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، إذ لا يحتمل وجود الضرر حينئذ.
و أشكل عليه بإمكان العكس، بأن يكون قاعدة دفع الضرر المحتمل رافعا لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فان كلا من القاعدتين لا يتكفل بيان موضوعه، وكلا منهما صالح لأن يرتفع به موضوع الآخر، ولا ترجيح في البين.


[1]فرائد الأصول: 1-376(ط. جامعة المدرسين).
[2]كفاية الأصول: 2-179-180.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست