responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 247

مورد الكلام، إلاّ ان الوجوب الشرطي المترتب عليه عدم جواز الإتيان بالفاقد للشرط بداعي الأمر مشكوك فيه لا محالة، وهذا المقدار من الوجوب يصبح رفعه ظاهرا، وان كان الاحتياط مستحبا شرعا.
حديث الحجب‌
و مما استدل به على البراءة قوله عليه السلام «ما حجب اللّه علمه عن العباد، فهو موضوع عنهم»[1]و لا يجري فيه ما توهم في حديث الرفع من الاختصاص بالشبهة الموضوعية من جهة اتحاد السياق. نعم ربما يستشكل فيه من جهة ان إرادة الحكم والموضوع معا من الموصول مستلزم لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، فلا بد من اختصاصه بالشبهة الموضوعية أو الحكمية، وقد تقدم جوابه في حديث الرفع.
إلاّ ان الّذي يسهل الخطب ان هذا الحديث خارج عما نحن فيه، فان المراد مما حجب اللّه علمه على ما هو ظاهر اسناد الحجب إلى اللّه تعالى خصوص ما لم يبين من الأحكام، اما لأجل التوسعة على الأمة مع ثبوت المقتضى لبيانه، واما لأجل المانع من البيان، ولو كان ذلك من قبل المكلفين، لاستلزام البيان هلاك غير النادر منهم بتركهم العمل بها، فاقتضت المصلحة إخفاء تلك الأحكام إلى زمان ظهور حجة اللّه في أرضه، ولعل هذا معنى ما ورد من انه عليه السلام يأتي بدين جديد، وعلى هذا فلا يرتبط الحديث بما نحن فيه مما لم يحجبه اللّه وانما حجبه الظالمون لأهل البيت، بل يكون من قبيل قوله عليه السلام «اسكتوا عما سكت اللّه عنه».
حديث الحلية
و من الروايات موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام «قال: سمعته يقول: كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك‌


[1]وسائل الشيعة: 18-باب 12 من أبواب صفات القاضي، ح 28.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست