responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 245

مما لا يلتزم به أحد. وبالجملة كل ما كان صحيحا ونافذا في نفسه من المعاملات إذا وقع مكرها عليه يرتفع عنه حكمه، واما ما كان فاسدا في نفسه فلا يترتب عليه الصحة إذا أوقع عن إكراه، فافهم ذلك واغتنمه.
التنبيه الرابع: ان حديث الرفع لا يرفع الحكم الثابت للشي‌ء بالعناوين المذكورة فيه، فوجوب سجدتي السهو المترتب على نسيان السجدة في الصلاة لا يرتفع بالحديث، وكذلك ما رتب على عنوان الخطأ، كما في قتل الخطأ، والسر فيه هو ان الظاهر من الحديث كون طرو العناوين المذكورة فيه موجبا لارتفاع الحكم عن مواردها، فيستحيل ان يعم ما إذا كانت مثبتة له.
التنبيه الخامس: يعتبر في شمول حديث الرفع بالقياس إلى الاضطرار ونحوه امران.
الأول: ان يكون الحكم المرفوع بحديث الرفع مترتبا على فعل المكلف بما هو، فلا يعم مثل النجاسة المترتبة على عنوان الملاقاة، فإذا لاقى بدن الإنسان حال نجاسته جسما طاهرا لا يمكن الحكم بارتفاع تنجس ذلك الجسم بحديث الرفع، فان تنجس الملاقي لم يترتب على الملاقاة بما هو فعل المكلف ليرتفع بالحديث، وانما هو مترتب على نفس الملاقاة ولو كانت غير اختيارية، فلا وجه لما أفاده المحقق النائيني قدّس سرّه من ان ذلك خارج عن حديث الرفع بالإجماع. كما انه لا يشمل وجوب قضاء الفائت من المكلف اضطرارا أو إكراها[1]، لأن وجوب القضاء مترتب على فوت الفريضة بما انه فوت، لا بما هو فعل للمكلف، ومن ثم يجب القضاء فيما إذا لم يستند الفوت إلى المكلف أيضا. نعم لو كان وجوب القضاء مترتبا على عنوان الترك كان للقول بسقوطه عند الإكراه أو الاضطرار إلى الترك وجه، إلاّ انه خلاف‌


[1]أجود التقريرات: 2-176.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست