responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 235

إلى الفعل الخارجي يكون مجازيا لا محالة. واما إذا أريد به الرفع التشريعي، كان اسناده إلى الفعل أيضا حقيقيا، ومعنى رفع الفعل تشريعا عدم جعله موردا للاعتبار المولوي فعلا أو تركا، نظير قوله عليه السلام (لا صيام في السفر)[1]و«لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس»[2]و«لا ربا بين الوالد والولد»فان معنى رفع هذه الأمور عدم تعلق الاعتبار الشرعي بها، وعلى هذا يكون اسناد الرفع إلى جميع التسعة حقيقيا، من دون فرق بين مصاديقها بإرادة الحكم أو الفعل الخارجي منها.
و ثانيا: لو سلم كون الرفع تكوينيا، فإسناد الرفع إلى المذكورات وان كان حقيقيا وإلى ما هو له، وإلى غيره مجازيا وإلى غير ما هو له، إلاّ ان ذلك بحسب اللب وانحلال الحكم الواحد الكلامي إلى أحكام عديدة، وأما بحسب اللفظ والإسناد الكلامي فليس الإسناد إلاّ إسنادا واحدا، فان وحدة الجملة تقتضي وحدة الإسناد، وعليه فالإسناد إذا لم يكن إلى ما هو له كما هو المفروض كان إلى غير ما هو له.
و ان شئت قلت: ان الإسناد الواحد إلى المجموع المركب مما هو له ومن غير ما هو له اسناد إلى غير ما هو له، فإذا أسند إنبات البقل في الكلام إلى اللّه تعالى وإلى الربيع بإسناد واحد كان الإسناد مجازيا بالضرورة، وهذا نظير أن يقال: من ان المركب من الداخل والخارج خارج، وان النتيجة تابعة لأخس المقدمتين.
ثالثها: ان مفهوم الرفع يقتضي أن يكون متعلقه أمرا ثقيلا، كما في قوله تعالى { و وضعْنا عنْك وِزْرك } [3]و من الظاهر ان ما فيه الثقل هو نفس فعل الواجب أو ترك الحرام، واما مجرد الحكم بالوجوب أو الحرمة فليس فيه ثقل، وانما هو جعل المكلف‌


[1]وسائل الشيعة: 7-باب 11 من أبواب من يصح منه الصوم، ح 1.
[2]وسائل الشيعة: 3-باب 38 من أبواب المواقيت، ح 1، 2.
[3]الانشراح: 2.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست