responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 211

الأول: اليقين بثبوت الشريعة، فان الشرع يستلزم أحكاما وتكاليف.
الثاني: العلم الإجمالي بمطابقة جملة من الأمارات للواقع، إذ من المستحيل عادة كذب جميعها.
الثالث: العلم بصدور جملة من الاخبار المدونة في الكتب المعتبرة خصوصا بعد ملاحظة اهتمام مؤلفيها.
و هذه العلوم الثلاثة ينحل بعضها ببعض، فتكون أطراف العلم الإجمالي خصوص الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة، ويتضح لكل من تصدى للاستنباط ان الاحتياط في موارد الاخبار المذكورة لا يكون عسرا ولا حرجيا، ولا يلزم من الرجوع في غيرها إلى الأصول العملية خروج عن الدين، ولا مخالفة قطعية. فهذه المقدمة عقيمة.
و اما المقدمة الثانية: وهي انسداد باب العلم والعلمي. فبالنسبة إلى انسداد باب العلم تامة ضرورية. وبالنسبة إلى انسداد باب العلمي فصحتها تبتني على أحد امرين على سبيل منع الخلو، اما دعوى عدم حجية روايات الآحاد الثابتة في الكتب المعتبرة سندا، سواء كان ذلك من جهة عدم الوثوق بها أم كان لأجل البناء على عدم حجية الخبر الموثوق، واما دعوى عدم حجية ظواهرها، لاختصاصها بالمقصودين بالإفهام مع عدم كوننا منهم، فعلى كل من التقديرين ينسد علينا باب العلمي، ولكنا أثبتنا حجيتها سندا وظهورا بالبيان المتقدم، فلا نعيد. وهذه الاخبار وافية بمعظم الفقه، وبها ينحل العلم الإجمالي، فلا يتم الانسداد. ومع التنزل عن ذلك بدعوى عدم انحلال العلم الإجمالي بها لثبوته في غير موارد الاخبار من الشبهات أيضا، فعلى مسلك المحقق الخراسانيّ قدّس سرّه من سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز عند الاضطرار إلى بعض الأطراف غير المعين لا مانع من الرجوع إلى الأصول العملية في غير موارد تلك الاخبار، لعدم استلزام ذلك الخروج عن الدين بعد وجوب العمل‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست