responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 21


الأمر الثاني: التجري‌
و البحث فيه يقع من جهات: الجهة الأولى: الجهة الفرعية، وهي حرمة الفعل المتجري به.
الجهة الثانية: الجهة الأصولية. والبحث عنها أيضا يكون من وجهين.
أحدهما: دعوى شمول إطلاق الأدلة لما تعلق به القطع ولو كان مخالفا للواقع.
و ثانيهما: دعوى ثبوت المصلحة أو المفسدة في ما تعلق به ولو كان مخالفا للواقع، وحيث انّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد على مسلك العدلية فمن جهة الملاك يستكشف العقل حرمة ذلك الفعل أو وجوبه شرعا.
و الفرق بين الوجهين ظاهر، فانّ الدليل على الأول يكون لفظيا وهو الإطلاق على تقدير ثبوته، وعلى الثاني يكون حكم العقل، ولذا يختص الأول بما إذا كانت الشبهة موضوعية، ولا يعم الشبهة الحكمية، بخلاف الثاني فانه تعم الشبهة الموضوعية والحكمية معا. ومرادنا من الشبهة الموضوعية في المقام ليست الشبهة الموضوعية باصطلاح الشيخ قدّس سرّه بل مرادنا منها ما كان الشك فيها في الانطباق وسعة المفهوم وضيقه، والتعبير بها غير خال عن المسامحة.
و بالجملة الوجه الثاني يجري فيما إذا كان متعلق القطع موردا للشك في الانطباق، كما إذا تعلق القطع بموضوع الحكم أو بمتعلقه، وفيما إذا لم يكن كذلك كما إذا

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست