responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 209

الحجة على التكليف، وكما يكون البيان أمرا ذاتيا غير محتاج إلى الجعل كالقطع، يكون أمرا جعليا كالأمارات وغيرها، والجعل بيد المولى، والعقل بمعزل عن ذلك، إذ ليس وظيفته التشريع، فلا معنى لجعله الظن حجة بعد عدم كونه حجة في نفسه. نعم يحكم العقل بلزوم امتثال التكليف الواصل، ففيما نحن فيه يستقل العقل بلزوم الاحتياط التام أو الناقص. وبالجملة معنى الكشف في المقام كشف العقل عن تمامية المقدمات المزبورة حجية الظن شرعا، ومعنى الحكومة حكمه بلزوم الامتثال الظني عن تعذر الامتثال القطعي، وبين الأمرين بون بعيد.
فظهر بما ذكرناه ان منشأ القولين أعني الكشف والحكومة هو اختلاف التقريبين كما عرفت. والنتيجة على كلا التقديرين مهملة، فعلى الأول لا بد من الاقتصار على المتيقن، فلو كان الظن الاطمئناني وافيا بمعظم الفقه لم يبق مجال للرجوع إلى الظن النازل منه، فلا يستكشف حينئذ حجية غيره إلاّ إذا لم يكن الاطمئناني وافيا، وهكذا فالترتيب في مراتب الظنون يكون من العالي إلى الداني.
و اما على الثاني فينعكس الأمر، والترتيب يكون من الداني إلى العالي، فأولا يحكم بطرح الموهومات ثم المشكوكات ثم المظنون بالظن الضعيف وهكذا.
ثم لا يخفى انه يمكن أن يكون مراد المحقق الخراسانيّ قدّس سرّه من الحكومة في المقام ما أشرنا إليه، لا ما ذكره سابقا من استقلال العقل بحجية الظن، والشاهد عليه ما ذكره في أواخر المبحث من الكفاية[1]، وهو عدم إمكان استكشاف حكم الشارع من الحكم العقلي في المقام بقاعدة الملازمة، لأنه حكم في مرحلة الامتثال والتبعيض في الاحتياط، وربما يظهر هذا من بعض كلمات الشيخ قدّس سرّه.
ثم ان كشف العقل عن حجية الظن شرعا، أو حكمه بلزوم التبعيض في‌


[1]كفاية الأصول: 2-137.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست