responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 159

ورده في الكفاية[1]بان الموضوع في القضية هو النبأ، وما علق عليه الحكم بوجوب التبين كون الآتي به فاسقا، وهو متين. وتوضيحه ببيان أمور.
الأول: ان مناط ثبوت المفهوم رجوع القيد إلى الحكم، فلو كان راجعا إلى الموضوع كما في قولك«زيد الجائي أكرمه»أو إلى المتعلق كما لو قال: «الصلاة في يوم الجمعة واجبة»فلا دلالة فيه على المفهوم أصلا، وقد أثبتنا حجية مفهوم الشرط، لما استظهرناه من ظهور أداة الشرط في تعليق مفاد جملة بجملة، أعني به تعليق الحكم الثابت في الجزاء على الشرط، وبهذا صرح أهل العربية والمنطق.
الأمر الثاني: ان الجزاء تارة: يكون في نفسه معلقا على الشرط عقلا، ولا دخل للمولى فيه، وان وجد منه تعليق فهو إرشاد إلى ذلك كما لو قال: «ان رزقت ولدا فاختنه»و أخرى: يكون التعليق بحكم الشارع فقط، وأمثلته في الشريعة كثيرة.
فما كان التعليق من قبيل الأول فالقضية في مثله مسوقة لبيان الموضوع، ولا مفهوم له، وأما ما كان من قبيل الثاني فالتعليق فيه يفيد المفهوم، وهذا هو الميزان الكلي في كون القضية الشرطية ذات مفهوم وعدمه.
الأمر الثالث: الموضوع في القضية الشرطية قد يكون مركبا من جزءين، أحدهما مما يتوقف عليه الجزاء عقلا دون الآخر، كما إذا قيل«ان ركب الأمير، وكان ركوبه يوم الجمعة، فخذ بركابه»فان توقف الجزاء على أصل الركوب عقلي، وعلى كونه في يوم الجمعة شرعي مولوي، ففي مثل ذلك يثبت لها المفهوم بالإضافة إلى خصوص الجزء الّذي لا يتوقف عليه تحقق الجزاء عقلا، ولا يكون لها مفهوم بالإضافة إلى الجزء الاخر، والوجه في ذلك يظهر مما تقدم.
ثم ان تمييز الجزء الّذي أخذ موضوعا في مقام الإثبات عن الجزء الآخر


[1]كفاية الأصول: 2-83.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست