responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 14


الجهة الثانية: في انّ حجية القطع هل هي من لوازمه الذاتيّة أو ببناء العقلاء أو بحكم العقل؟
و اما الجهة الثانية: أعني حجية القطع وكونه مما يصح أن يحتج به العبد على مولاه عند موافقة القطع للواقع، وربما يعبر عن هذا المعنى بوجوب متابعة القطع ولزومه، فالأقوال فيها ثلاثة: الأول: ما اختاره في الكفاية[1]و هو انّ حجية القطع بمعنى وجوب متابعته والعمل على طبقه من لوازمه الذاتيّة، بل زاد على هذا مؤثريته في ذلك حيث قال: وتأثيره في ذلك لازم وصريح الوجدان به شاهد.
الثاني: أن تكون ببناء العقلاء، وعليه تكون داخلة في القضايا المشهورة باصطلاح المنطقيين، وهي القضايا التي بنى عليها العقلاء حفظا للنظام وإبقاء للنوع، ومرجع جميعها إلى حسن العدل وقبح الظلم، وبما انّ الشارع رئيس العقلاء ولم يردع عن هذا البناء يكون ممضى عنده فيجب اتباعه.
الثالث: أن يكون بحكم العقل وإلزامه.
و التحقيق: انّ القول الثالث لا يمكننا المساعدة عليه، لأن العقل ليس شأنه إلاّ الإدراك، وأما الإلزام والبعث أو الزجر فهو من وظائف المولى وشئونه، نعم الإنسان بما أنه حيوان يكون محبا لنفسه فبحسب جبلته يتحرك نحو ما يراه منفعة لنفسه، ويفر عما يراه ضررا على نفسه دنيويا كان أو أخرويا، وبعبارة أخرى: الحيوان بما هو حيوان يميل بفطرته إلى مشتهيات نفسه ويجتنب عما ينافر طبعه، ولكن هذا المعنى أجنبي عن إلزام العقل.
و امّا القول الثاني فالعقلاء وان بنوا على أحكام وقضايا حفظا للنظام وإبقاء للنوع كما ذكر، إذ لو لا قبح الظلم لتعدى كل قوي على ضعيف واختل النظام، ولكنها أجنبية عن المقام.


[1]كفاية الأصول: 2-8.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست