responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 122

و اما وقوعه: فالبحث فيه يقع من جهات: الأولى: فيما يقتضيه الأصل مطلقا عند الشك في حجية شي‌ء.
الثانية: في صحة ردع الشارع عن العمل بما لم يعلم حجيته.
الثالثة: في صحة التمسك بالعمومات في ذلك.
الرابعة: في إمكان التمسك باستصحاب عدم الحجية.
الخامسة: في ما وقع التعبد بحجيته.

الجهة الأولى: فيما يقتضيه الأصل مطلقا عند الشك في حجية شي‌ء
اما الجهة الأولى: فقد أفاد الشيخ رحمه اللّه ان الأصل حرمة التعبد بما لم يحرز حجيته من قبل الشارع، لأنه من التشريع‌[1]. ويدل على حرمته قوله تعالى: { آللّهُ أذِن لكُمْ أمْ على اللّهِ تفْترُون } [2]، إلى غير ذلك.
و أورد عليه في الكفاية[3]بما حاصله: أن التعبد بحجية شي‌ء غير ملازم للتشريع، فان اسناد مؤدى الحجة إلى المولى ليس من الآثار المترتبة على حجيته، إذ يمكن أن يكون شي‌ء حجة ولا يصح اسناد مؤداه إلى الشارع، كالظن على الحكومة، وهكذا العكس، إلاّ أنه مجرد فرض لا واقع له.
و فيه: أن إطلاق الحجة على الظن على الحكومة مسامحة، إذ الحجة ما يقع وسطا في مقام الإثبات، ومعنى حجية الظن على الحكومة ليست إلاّ حكم العقل بالتبعيض في الاحتياط بعد تمامية تلك المقدمات بالأخذ بالمظنونات دون الموهومات، فالحجية الحقيقية التي هي محل الكلام ملازمة لصحة الاستناد واسناد المؤدى إلى المولى، بل هي من آثارها كما في العلم الوجداني، وعليه فالشك في الحجية يلازم القطع بعدمها، لا بمعنى أن الشك في إنشاء الحجية ملازم للقطع بعدم‌


[1]فرائد الأصول: 1-96، 99(ط. جامعة المدرسين).
[2]يونس: 59.
[3]كفاية الأصول: 2-55-58.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست