responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 120

ثم أنه ذكر أن الشك فيه جهتان، جهة كونه صفة نفسانية، وجهة كونه موجبا لتحير الشاك، وهو مأخوذ في موضوعات الأحكام الظاهرية من الجهة الثانية، ويمكن أن لا يكون للأحكام الواقعية إطلاق بالقياس إلى الشك من هذه الجهة[1].
و فيه: ان الإهمال النّفس الأمري كما اعترف به قدّس سرّه غير معقول، فان كان الحكم الواقعي بالقياس إلى طرو الشك فيه مطلقا لزم التضاد، وان كان مقيدا بعدمه لزم التصويب، من غير فرق بين أن يكون المأخوذ في موضوع الأحكام الظاهرية الشك بما أنه صفة نفسانية، أو بما أنه موجب للتحير.
هذا ما أفيد من الأجوبة في دفع إشكال التضاد، وقد عرفت المناقشة فيها.
فالتحقيق أن يقال: أنه وإن وقع الخلاف في حقيقة الأحكام التكليفية وانها ما هي، لكنا ذكرنا أنها عبارة عن اعتبار المولى أمرا على ذمة المكلف، كاعتبار الدين على ذمة المديون عقلا وشرعا، ولذا عبّر عن الأحكام الإلهية في بعض الروايات بالدين، كما ورد في باب قضاء الصلاة الفائتة«أن دين اللّه أحق أن يقضى»فليس الحكم إلاّ اعتبار الشي‌ء على رقبة المكلف فعلا أو تركا، ومن الواضح أن الاعتبار خفيف المئونة، فلا مضادة بين اعتبارين ذاتا.
نعم الاعتبار في باب التكاليف الواقعية يكون مسبوقا بالشوق أو الكراهة والمصلحة أو المفسدة، كما أنه ملحوق بأمرين، إنشاؤه في الخارج، ووصوله الموجب لتحريك العبد في مقام الامتثال، فهو وسط بين أمور أربعة، فمضادة الاعتبارين لا بد وأن يكون بالعرض، اما من ناحية المبدأ، واما من ناحية المنتهى، فالتكليفان الإلزاميان أحدهما بفعل شي‌ء والآخر بتركه وان كانا اعتبارين، ولا مضادة بينهما ذاتا، ولكن حيث أن الإلزام بالفعل ناشئ عن الشوق به أو ثبوت مصلحة فيه،


[1]فوائد الأصول: 3-115.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست