responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 105

ما يوجب استحالته‌[1]. وقد أشكل عليه صاحب الكفاية والمحقق النائيني رحمه اللّه.
اما ما أورده في الكفاية فوجوه‌[2].
أولا: أنه ما الدليل على أن بناء العقلاء على ترتيب آثار الإمكان عند الشك فيه.
و ثانيا: لو سلمنا ذلك فما الدليل على حجية بنائهم شرعا؟!و غاية ما هناك أنه يوجب الظن، والكلام إنما هو في إمكان حجيته بالتعبد فكيف يثبت به الإمكان.
و ثالثا: لو سلمنا ذلك أيضا فأي فائدة تترتب على هذا البحث؟!و من الواضح أن بحثنا ليس بحثا فلسفيا لنبحث عن إمكان الأشياء واستحالتها، وإنما هو بحث أصولي لا بد وأن يترتب على مسائله ثمر فرعي، والبحث عن إمكان التعبد بالظن مع قطع النّظر عما دل على وقوعه لا يترتب عليه ثمر فرعي، ومع لحاظ ما دل على ذلك لا أثر للبحث عن الإمكان، فان الوقوع أخص منه فإذا ثبت الوقوع يثبت الإمكان لا محالة.
و اما ما أورده المحقق النائيني رحمه اللّه فهو أن بناء العقلاء على الإمكان على تقدير ثبوته انما هو في ما يرجع إلى عالم التكوين لا فيما يرجع إلى عالم التشريع أي في الإمكان التكويني دون التشريعي‌[3].
هذا حاصل ما أورداه على الشيخ قدّس سرّه.
و الحق: أن ما أفاده الشيخ صحيح، ولا يرد عليه شي‌ء من المذكورات.
أما ما أورده المحقق النائيني، ففيه: أن الإمكان أو الاستحالة من الأمور الواقعية التي يدركها العقل، وليس للإمكان قسمان إمكان تكويني وإمكان تشريعي،


[1]فرائد الأصول: 1-87(ط. جامعة المدرسين).
[2]كفاية الأصول: 2-43.
[3]فوائد الأصول: 3-88.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست