و اما
لو جعل من مقدمات الانسداد عدم وجوب الاحتياط لعدم التمكن منه، أو
لاستلزامه العسر والحرج، أو الاختلال في النظام فلا يستكشف من تمامية
المقدمات حجية الظن شرعا، وإنما يستنتج منها حكم العقل بتضييق دائرة
الاحتياط في المظنونات، فالإتيان بالمظنونات حينئذ كالإتيان بالمحتملات
والموهومات لا بد وأن يكون برجاء الأمر واحتمال البعث لعدم قيام حجة على
ثبوته، بل إذا أتى بالمظنون بداعي الأمر الجزمي كان تشريعا محرما، وعليه
فلا يكون الامتثال التفصيليّ ممكنا، فلا معنى للقول بتأخر الامتثال
الإجمالي من الامتثال الظني حينئذ.