responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 100

و اما لو جعل من مقدمات الانسداد عدم وجوب الاحتياط لعدم التمكن منه، أو لاستلزامه العسر والحرج، أو الاختلال في النظام فلا يستكشف من تمامية المقدمات حجية الظن شرعا، وإنما يستنتج منها حكم العقل بتضييق دائرة الاحتياط في المظنونات، فالإتيان بالمظنونات حينئذ كالإتيان بالمحتملات والموهومات لا بد وأن يكون برجاء الأمر واحتمال البعث لعدم قيام حجة على ثبوته، بل إذا أتى بالمظنون بداعي الأمر الجزمي كان تشريعا محرما، وعليه فلا يكون الامتثال التفصيليّ ممكنا، فلا معنى للقول بتأخر الامتثال الإجمالي من الامتثال الظني حينئذ.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست