و اما
ما أفاده من أنّ المراد من الحكم هو الفعلي دون الإنشائي فهو كما أفاد، إذ
لا معنى للحكم الإنشائي كما سنبينه في أول مبحث الظن إن شاء اللّه إلاّ
الحكم المجعول على موضوعه المقدر وجوده، ومن الواضح انّ تعلق القطع بالحكم
الإنشائي بهذا المعنى لا أثر له من حيث العمل به إلاّ بعد فعلية موضوعه،
واما الحكم الإنشائي بغير هذا المعنى والفعلية بغير وجود الموضوع وإمكان
كون الحكم فعليا من جهة دون أخرى فلا يرجع شيء منها إلى محصل كما ستعرفه
إن شاء اللّه.
إذا عرفت ذلك فيقع البحث في المقصد الأول في أمور: