responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 86

إكرامه هل يمكن ان يتوهم أحد جريان استصحاب وجوب إكرام العالم؟!كلا.
و بالجملة فالاستصحاب لا يجري على التقديرين، فالمرجع هو البراءة.
فيما لو شك في وجوب القضاء لشبهة موضوعية
و امّا لو شككنا في وجوب القضاء لشبهة موضوعية بعد العلم به من حيث الشبهة الحكمية بان لم نعلم اننا أتينا بالواجب في الوقت أم لم نأت به، فهل يمكن إثبات وجوب القضاء باستصحاب عدم الإتيان في الوقت مع قطع النّظر عن قاعدة الحيلولة أم لا يمكن؟ الظاهر هو الثاني، وذلك لأنّ وجوب القضاء انما هو مترتب على عنوان الفوت، وهو أمر وجودي ملازم للترك وعدم الإتيان بالعمل في الوقت لا نفسه، ويعبر عنه في الفارسي(با زكية رفتن)فيقال تركت السرعة ففاتني البحث مثلا، فيترتب الفوت على الترك، وعلى تقدير كونه عدميا فهو من قبيل عدم الملكة بخلاف الترك فتأمل.
و يشهد لتغايرهما انّ الترك حاصل من أول الوقت ولا يصدق عنوان الفوت، وهكذا في أثناء الوقت إلى ان يبقى من الوقت مقدار لا يسع الإتيان بالعمل خارجا، وعلى هذا فاستصحاب عدم الإتيان بالواجب في الوقت لا يثبت عنوان الفوت، فانه مثبت. ولو شككنا في ذلك ولم نعلم انّ الفوت عين الترك وعدم الفعل في الوقت أو انه لازمه لا يجري الاستصحاب أيضا، وذلك لاختصاص دليل حجية الاستصحاب كقوله عليه السّلام«لا ينقض اليقين بالشك»بما إذا كان المتيقن ذا أثر شرعي، وإلاّ فالاستصحاب غير جار، فلا بدّ من إحراز ذلك في اجزائه، وإلاّ فالتمسك به يكون من قبيل التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية.
و في المقام لم نحرز ذلك، إذ نحتمل ان لا يكون موضوع الحكم أعني الفوت متحدا مع المستصحب، بل يكون في فرض اتصال القرينة والمخصص لا انفصاله كما هو واضح.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست