responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 78


فصل: في الواجب الكفائي‌
قد ذكرنا غير مرّة انّ غرض المولى ربما يكون متعلقا بالطبيعي، سواء كان كليا متأصلا أو كليا منتزعا بنحو صرف الوجود، فتكون جميع الخصوصيات الفردية خارجة عن حيز طلبه وهكذا امره، وربما يكون متعلق غرضه وامره الطبيعي بقسميه بنحو مطلق الوجود أي السريان، مثلا يقول: «أكرم كل عالم»أو «أضف كل جيراني»و هكذا. وهذان القسمان كما يمكن تصويرهما بالإضافة إلى متعلق التكليف كذلك يتصوران بالقياس إلى المكلفين، فقد يكون الغرض قائما بصدور الفعل من طبيعي المكلفين بنحو صرف وجودهم، فتكون خصوصيات المكلفين كلها ملغاة في نظره، ولا يكون لشي‌ء منها دخل في امره أصلا، وقد يكون غرضه صدوره من جميع المكلفين أي كل واحد منهم.
و بعبارة أخرى: ربما يكون الغرض حصول الفعل خارجا من طبيعي المكلف، ويعبر عنه بالمعنى الاسم المصدري، فليس للمولى غرض إلى خصوصية الفاعل من كونه زيدا أو عمرو أصلا، وربما يكون الغرض صدور الفعل من كل مكلف أو من اشخاص معينين منهم.
و الواجب على الأول هو الواجب الكفائي، وعلى النحو الثاني يسمى بالعيني، وحيث انّ المكلف في الأول هو طبيعي الإنسان البالغ العاقل الواجد لشرائط التكليف فإذا عصى جميع الافراد ولم يأت بالواجب أحد منهم يكون كلهم معاقبين، لأنّ جميعهم كانوا مصداقا للطبيعي وكان الطبيعي منطبقا على كل واحد منهم، كما انهم لو امتثلوا جميعا دفعة واحدة كلهم يثابون، وإذا أتى بالواجب بعضهم دون بعض يثاب الممتثل لا بما انه شخص، بل بما انه مصداق لطبيعي المكلف الممتثل‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست