responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 76

المولى بإيجاد خط مستقيم وهو اقتصر خط يفرض بين نقطتين، فشرع العبد في إيجاده، فلما لم يرفع قلمه لا يوجد الخطّ المستقيم لاحتمال ان يميل قلمه ويجعله منحنيا أو مثلثا أو غير ذلك من الإشكال، وإذا رفع القلم يكون ذلك خطا واحدا محدودا بحد خاص كشبر أو متر ونحوه، وليس وجود الخطّ المستطيل بمقدار شبرين وجود خطين كل منهما بقدر شبر مثلا، فانّ الاتصال مساوق للوحدة بالدقة العقلية وإلاّ لزم وجود الجزء الّذي لا يتجزأ، وهو محال، وبنظر العرف أيضا، بداهة انّ الحبل المستطيل لا يعد عرفا إلاّ حبلا واحدا لا حبالا كثيرة.
و نظير ذلك ما إذا كانت القلة والكثرة من حيث الكم لا المساحة، كما لو امر المولى عبده بان يتصدق درهما أو عشرة دراهم دفعة واحدة لا تدريجا، فانه لو اختار الثاني لا يكون تلك العشرة مشتملة على درهم واحد وزائد، وهذه الصورة في الحقيقة خارجة عن التخيير بين الأقل والأكثر ويكون من قبيل المتباينين.
و أخرى: يكون الأقل موجودا في ضمن الأكثر، وهذا ينقسم إلى قسمين، فإنّ الأقل الموجود في ضمن الأكثر ربما يكون مأخوذا بشرط لا عن الزائد في متعلق الأمر، وربما يكون لا بشرط بالإضافة إليه.
مثال الأول التخيير بين القصر والتمام في مواضع التخيير، فانّ ركعتين وان كانتا موجودتين في ضمن أربع ركعات وهي مشتملة عليهما، إلاّ انهما مأخوذتان بشرط لا عن الزيادة، ولذا لو صلى المكلف ثلاث ركعات لم يأت بالواجب بحده وان أتى بذات الركعتين في ضمن الثلاث، فمرجع هذا أيضا إلى المتباينين وان كانت الصورة صورة الأقل والأكثر، فلا مانع من التخيير في مثاله أيضا.
و اما القسم الثاني، كالتخيير في ذكر الركوع والسجود بين الواحد والأكثر، وفي مثل ذلك يستحيل التخيير، لأنه بعد ما أتى المكلف بالأقل فقد أتى بالواجب إذ المفروض انه لم يكن محدودا، بل كان حده اللابشرطية فيسقط الوجوب لا محالة،

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست