responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 60

و ثالثا: انّ ما ذكره قدّس سرّه لو سلّم فانما يتم بالإضافة إلى إيجاب ذي المقدمة، وامّا المقدمة فهي وجود مستقل مغاير لذيها، فأيّ مانع من اشتراط إيجابها بالإتيان بذي المقدمة، أو بعدم الإتيان به، فتأمل.
فتلخص مما ذكر: انّ محذور الترتب في المقام ليس المحذور المتوهم في القسم المتقدم، وهو طلب الجمع بين ضدين، الّذي أثبتنا ارتفاعه بتقييد أحد الخطابين بعصيان الآخر، بل محذوره امر آخر وهو اجتماع الحكمين المتنافيين، وهذا لا يرتفع بالترتب، فلا يمكن القول به.
و على هذا فيسقط حرمة المقدمة في مفروض المقام مطلقا بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة، فيثبت ما ذهب إليه المحقق الخراسانيّ من جواز ارتكاب المقدمة ولو بدون قصد الإيصال، فيجوز الدخول في الدار الغصبية إذا توقف عليه إنقاذ الغريق ولو بداعي التفرج ونحوه مع العلم بعدم ترتب الإنقاذ عليه.
و بهذا يظهر: انه بناء على القول بمقدمية ترك أحد الضدين لفعل الآخر والقول بوجوب ذات المقدمة ينسد باب الترتب كلية، مثلا إذا فرضنا انّ ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة التي هي أهم، فيكون ترك الصلاة واجبا مطلقا، فإذا قلنا: بوجوب فعل الصلاة أيضا بنحو الترتب ومشروطا بترك الإزالة يلزم طلب فعل الصلاة وتركها، وهو محال، لأنه تكليف بما لا يطاق، فلا يبقى مجال للترتب.
القسم الثالث: ما إذا كان التزاحم من جهة اجتماع الأمر والنهي.
و لا بدّ ان يفرض الكلام في فرض عدم وجود المندوحة، وإلاّ فلا تزاحم بين الحكمين لإمكان امتثالهما معا، فعلى الامتناع يتقدم الأهم لا محالة ونفرض في المثال المعروف أهمية الغصب وتقدم الحرمة على وجوب الصلاة، فهل يمكن الأمر بها مشروطا بعصيان النهي عن الغصب؟ ذهب الميرزا قدّس سرّه إلى استحالته، بدعوى: انّ فعل الغصب لا يخلو من ان يتحقق‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست