responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 45


تنبيهات‌
الأول: انّ القول بالترتب مستلزم لتعدد العقاب عند ترك كلا الأمرين وعصيان كلا الخطابين، فانّ الأمر بالأهم مطلق فعصيانه يوجب استحقاق العقاب، والأمر بالمهم وان كان مشروطا إلاّ انه بعد حصول شرطه على الفرض يكون فعليا بفعلية شرطه، فيستلزم عصيانه العقاب.
و تخيل انّ ذلك مستلزم لثبوت العقاب على امر غير اختياري، مدفوع بما مر في طيّ كلماتنا من انّ العقاب ليس على ترك الجمع ليكون على أمر غير مقدور، بل هو على الجمع في الترك وضم الترك الثاني إلى الترك الأول، ومن الواضح انّ كليهما مقدور للمكلف. ونظير ذلك جميع الواجبات الكفائية، فانّ التكليف في الواجب الكفائي تكليف واحد غير انحلالي متوجه إلى عامة المكلفين، نظير ان يأمر المولى العرفي غلمانه بدخول واحد منهم عليه بحيث لو دخل منهم اثنان لا يكون أحد الدخولين مصداقا لمطلوبه، ففيما كان الواجب الكفائي مما لا يمكن صدوره من عامة المكلفين دفعيا لو فرضنا ترك ذلك الواجب ولم يأت به أحد منهم فان عاقب منهم البعض المعين كان بلا مرجح، كما انّ البعض الغير المعين لا معنى له، فتعين ان يكون المعاقب جميع المكلفين مع عدم تمكن جميعهم من الإتيان بالواجب بما هو واجب، فلا بد وان يكون عقاب كل منهم على ضم تركه إلى بقية التروك الّذي كان اختياريا له، وفي المقام أيضا كذلك. الثاني: قد ذكرنا انّ إمكان الترتب كاف في وقوعه، و لا نحتاج إلى إقامة دليل عليه في مقام الإثبات.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست