responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 39

الثالث: ان يكون الانحفاظ لأجل كون الحكم مستبطنا لذلك القيد وجودا أو عدما، كما في الإطاعة والعصيان، فانّ التكليف مقتضى لوجود الأول ولعدم الثاني، ومن ثم يكون محفوظا فيهما لا محالة.
فهذه أقسام ثلاثة، ثم يضم إلى هذا ما ذكرناه في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري من انّ الأحكام بأيّ معنى فسرت لا تضاد بينها لعدم كونها من الأمور المتأصلة، بل يكون تضادها امّا من ناحية المبدأ من الإرادة والكراهة في الأوامر العرفية ومن المصلحة والمفسدة في الشرعية، أو من ناحية المنتهى وامتثال العبد خارجا.
إمّا من ناحية المبدأ فلا تنافي في المقام، لأنّه لا مانع من ثبوت المصلحة والملاك في كل من الضدين، ولذا لو كان المكلف قادرا على الجمع بينهما لأمر بهما معا.
و أمّا من حيث المنتهى فالتنافي ثابت في المتزاحمين العرضيين، وذلك لأنّ المكلف لا يمكنه الانبعاث عن كلا البعثين، لعدم قدرته على الجمع بين ضدين، فيستحيل البعث أيضا، لأنّ التكليف معناه إيجاد ما يمكن ان يكون داعيا للمكلف فإذا استحال الانبعاث يستحيل إيجاد ما يمكن ان يكون باعثا.
و امّا فيما نحن فيه، أي فيما إذا رتب الأمر بأحد الضدين على عصيان الآخر، فهل يكون التنافي من ناحية المنتهى ثابتا أو لا؟الصحيح: هو الثاني، وذلك لأنّ الأمر بالأهم لا يقتضي إلاّ امتثاله والإتيان بمتعلقه خارجا ولا يهدم إلاّ عصيان نفسه، وأما في فرض عصيانه فهو أجنبي عن الإتيان بشي‌ء دون شي‌ء. وامّا الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأهم فهو لا يقتضي عصيان الأهم وعدمه، لأنه مشروط بتحققه، فإذا تحقق بسوء اختيار العبد يقتضي الإتيان بالمهم، فأين التنافي بينهما من ناحية المنتهى؟!

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست