responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 36

الماء، إذ ليست بالإضافة إليه ذات ملاك أصلا. المقدمة الثانية: العصيان المشروط به الأمر بالمهم هل يعتبر بنحو الشرط المتقدم أو المتأخر أو المقارن؟
الصحيح: هو الأخير، لا لما ذهب إليه الميرزا قدّس سرّه من استحالة الشرط المتأخر، بل لأنه لم يرد دليل لفظي في المقام على اشتراط الأمر بالمهم وتقييده بعصيان الأمر بالأهم لينظر في ما يستظهر منه، بل اشتراطه بحكم العقل لأجل عجز المكلف، فالاشتراط لا بد وان يكون بما يرتفع به العجز، ومن الواضح انّ العصيان المتقدم أو المتأخر لا دخل له في القدرة على المهم أصلا، وانما الدخيل فيها هو العصيان المقارن، فهو الّذي يقيد به الأمر بالمهم بحكم العقل.
و يظهر مما ذكرنا انه لا وجه لما ذكره في الكفاية من انّ الشرط هو العزم على العصيان أو إرادته، إذ ليس بشي‌ء منهما دخل في قدرة المكلف على المهم أصلا. المقدمة الثالثة: انّ امتثال الأمر لا بدّ وان يكون مقارنا زمانا مع ثبوت الأمر، وهكذا عصيانه، أو يمكن امتثال الأمر السابق المنعدم حال الامتثال أو الّذي لم يحدث بعد؟
الصحيح: هو الأول، وذلك لأنّ التحريك التشريعي كالتحريك الخارجي، فكما يعتبر التقارن الزماني بينه وبين التحرك كذلك يعتبر ذلك بين التحريك التشريعي والتحرك، إذ من الواضح انّ نسبة الامتثال إلى الأمر بمنزلة نسبة المعلول إلى علّته، فتقدمه عليه رتبي لا زماني، فلا بد وان يكون الأمر ثابتا حين امتثاله أو عصيانه وان كان سابق عليه حدوثا.
و عليه فالامر بالأهم وعصيانه، والأمر بالمهم وعصيانه أو امتثاله متقارنة زمانا وان كانت مختلفة طبعا ورتبة، فإنّ الأمر بالمهم متأخر عن الأمر بالأهم برتبتين، إذ هو متأخر عن عصيان الأهم تأخر الحكم عن موضوعه لاشتراطه به،

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست