responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 353

ظاهرا فيما قصد المتكلم تفهيمه إلاّ انه بحكم المجمل.
و كل من المبين والمجمل بجميع اقسامه من الصفات الواقعية للفظ، فاللفظ امّا يكون مبينا ظاهر المعنى، وامّا يكون مجملا، والعلم يكون طريقا إليه. فلا وجه لما ذكره في الكفاية[1]من انّ المجمل والمبين من الأمور الإضافية، فربما يكون اللفظ مجملا عند شخص ومبينا عند آخر، فانّ اللفظ إذا كان في نفسه مبينا عند أهل العرف لا يصير مجملا بسبب عدم علم الجاهل بمعناه وإلاّ لكان القرآن مجملا بالإضافة إلى العجمي غير العارف باللغة العربية، وهكذا كليات سعدي مع فصاحتها كانت مجملة بالإضافة إلى العربي غير العارف باللغة الفارسية. فالإجمال والتبين امران واقعيان صفتان للفظ، والعلم طريق إليهما فتأمل.
و عليه فيمكن إقامة البرهان على كل منهما بالرجوع إلى العرف العارف بمعاني الألفاظ وظواهرها، ولا وجه لما أفيد في الكفاية[2]متفرعا على ما سبق من انهما من الوجدانيات فلا يمكن إقامة البرهان عليهما.
ثم انّ الألفاظ المجملة كثيرة.
منها: بعض المفردات، كلفظ الصعيد ولفظ الكعب وأمثال ذلك.
و منها: الهيئات كـ(لا)النافي للجنس مثل«لا صلاة إلاّ بطهور»فانها مجملة من حيث ظهورها في نفس الجنس فقط أو نفي الصحة أو الكمال.
و منها: الأحكام المتعلقة بالأعيان كقوله«الخمر حرام»فانه يدور المحرم حينئذ بين ان يكون جميع آثارها، أو خصوص الظاهرة منها إلى غير ذلك من الموارد، وليس محل البحث عنها علم الأصول، فمهما لم يثبت لها ظهور لا بدّ من‌


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 398.
[2]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 398.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست