responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 351

مبحث الأوامر انّ الواجب لا بدّ وان يكون تعيينيا أو تخييريا، والإطلاق فيه مما لا معنى له، فإذا لم يبين العدل في الكلام يستكشف انّ الوجوب تعييني، وهكذا الحال من حيث العينية والكفائية.
تنبيه: العموم المستفاد من الإطلاق تارة: يكون شموليا، وأخرى: بدليا.
اما الثاني فيتحقق في الواجبات، فانه إذا تعلق الإيجاب بالماهية المهملة حيث يكون امتثاله بإيجاد أول وجود الماهية فإذا تمت هناك مقدمات الإطلاق يستفاد العموم البدلي وانّ المكلف مخير في تطبيقها على أي فرد شاء، وامّا باب النواهي فهو من قبيل الأول، والعموم فيها يكون شموليا، وقد بينا وجهه في مبحث النواهي فراجع.
و هكذا الأحكام الترخيصية وكذلك الأحكام الوضعيّة فالعموم في جميعها شمولي كما في قوله تعالى‌ { أحلّ اللّهُ الْبيْع } [1]فالعموم المستفاد من إجراء مقدمات الحكمة يختلف باختلاف الموارد مع انّ جريانها في جميعها على نهج واحد.


[1]البقرة-275.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست