responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 344

و الحاصل: انه إذا ورد مطلق ومقيد وكان المطلق مما يجتزئ فيه المولى بصرف الوجود المنطبق على أول الوجودات، فان علمنا من الخارج وحدة الحكم، فيدور الأمر بين تقييد المطلق وحمله على المقيد، وبين رفع اليد عن ظهور الأمر في المقيد في الوجوب وحمله على أفضل الأفراد، وبما انّ المقيد أظهر لقرينيته على المطلب يتعين حمله عليه.
و امّا إذا لم نحرز وحدة الحكم من الخارج، فالمحتملات أمور.
اثنان منها الوجهان المتقدمان.
الثالث: ان يحمل الأمر في المقيد على وجوب القيد، نظير الواجب في واجب، كما لو نذر الإتيان بالصلاة الواجبة في المسجد، فانّ الخصوصية أيضا واجبة غاية الأمر طرفها، الواجب الآخر بحيث لو أتى بالواجب الأول فاقدا لتلك الخصوصية لا يبقى مجال بعده لامتثال الأمر بالقيد فيعصي لا محالة.
الرابع: ان يحمل المقيد على وجوب حصة أخرى من الطبيعي المقيدة بذاك القيد.
امّا الاحتمالان الأولان إذا دار الأمر بينهما، فقد عرفت انّ المتعين منهما حمل المطلق على المقيد دون حمل الأمر بالمقيد على أفضل الأفراد، فيبقى الاحتمالان الآخران.
امّا الاحتمال الثالث، أي حمل الأمر بالمقيد على وجوب الخصوصية فهو خلاف الظاهر، لأنّ الأمر على الفرض قد تعلق بالحصة من الطبيعي لا بالقيد.
و اما الاحتمال الرابع ففي نفسه وان كان لا بأس به إلاّ انه عليه نقول: إذا أتى المكلف أولا بالمقيد، فامّا ان لا يسقط الأمر بالمطلق، فهو مخالف لظاهر الأمر بالمطلق أي الطبيعة أينما سرت، فانّ المطلق متحقق في ضمن المقيد، ولازمه سقوط الأمر به بإتيان المقيد، وامّا ان يسقط الأمر بالمطلق أيضا على ما هو مقتضى‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست