responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 320

على خلافها، وقد أخبر جل شأنه وبينها لأوليائه، ويعبر عنه بالتقدير والقضاء المعلق، فانه عالم بالملازمات والاعدام.
اما العلم الأول، فلا يعقل فيه البداء، ولكن يكون منه البداء، أي يكون منشأ للبداء كما صرح به في بعض الاخبار الصادرة عن أهل البيت.
و امّا العلم الثاني فليس فيه البداء، لأنه حتمي على الفرض، والبداء فيه مستلزم لتكذيب الأنبياء وإفحامهم تعالى عن ذلك، وهو جل شأنه لا يكذب نفسه ولا نبيه، كما ليس منه البداء لأنه ظاهر واضح على الفرض، وليس خفيا على العباد.
و امّا العلم الثالث، ففيه البداء فأنه اخبار بتحقق أمور معلقا على ان لا تكون المشية على خلافه، كما انا نخبر بأمور تارة بنحو الحتم، وأخرى: بتحققها معلقا على أن لا يتوسط في ذلك أحد مثلا، فإذا كانت المشية على خلافها بحسب ما هو معلوم له جلّ شأنه بعلمه المكنون ولم يتحقق ذلك المخبر به يكون هذا بداء، وهو لا يستلزم الجهل ولا غيره مما لا يليق بمقامه المقدس، لما عرفت انّ العلم بالملازمة لا ينافي عدم تحقق الملزوم، ولذا ورد عن الأئمة عليهم السّلام‌[لو لا آية من كتاب اللّه لأخبرتك بما كان وما يكون وهي قوله تعالى‌ { يمْحُوا اللّهُ ما يشاءُ و يُثْبِتُ و عِنْدهُ أُمُّ الْكِتابِ } [1]] وهذا المعنى مما يجب التدين به، فانّ معناه قاهريته تعالى على كل شي‌ء وكون جميع الأشياء تحت مشيته وقدرته.
و نمثل لما ذكرناه مثالا من القوانين الدولية، فانّ كل من يعرف القانون إذا سألته عن حكم من قتل نفسا متعمدا يقول: انّ حكمه الشنق أو السجن، وهذا امر على القاعدة إلاّ انه معلق على عدم صدور الإرادة الملكية على خلاف ذلك ولا


[1]الرعد-39.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست