responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 310

وجود داع على إخفائه كما لم يخف علينا نسخ القبلة الأولى والتوجه إلى الكعبة.
فالإنصاف وفاقا للفقهاء جواز تخصيص الكتاب وتقييده بخبر الواحد.
الشك في كون الخاصّ مخصصا أو ناسخا
فصل: إذا شككنا في كون الخاصّ مخصصا أو ناسخا، فهل يحكم بالتخصيص، أو بالنسخ، أو بشي‌ء آخر؟وجوه.
و لا بدّ من بيان أقسام العام والخاصّ، فانهما تارة: يكونان متقارنين زمانا، وعليه لا بدّ من الالتزام بكون الخاصّ مخصصا للعام ولا يحتمل ناسخيته لعدم انعقاد الظهور للعام في الزائد على ذلك، وأخرى: يكونان مختلفين زمانا، وعليه امّا يكون العام سابقا على الخاصّ، وامّا يكون الخاصّ متقدما على العام، وعلى كل تارة: يكون صدور اللاحق بعد حضور وقت العمل السابق، وأخرى: قبله، فالأقسام أربعة.
امّا لو فرضنا تقدم العام على الخاصّ ووروده قبل حضور وقت العمل بالعامّ بالإضافة إلى مورد الخاصّ، فيتعين في التخصيص، ولا يحتمل النسخ، لاستحالة النسخ قبل حضور وقت العمل، لاستلزامه لغوية جعل الحكم إذا كان بداعي الجد أي البعث والزجر الحقيقي الّذي هو مورد الكلام دون الحكم الصوري الظاهري فانه لا يطلق على رفعه النسخ.
نعم يتصور النسخ الحقيقي قبل حضور وقت العمل بالإضافة إلى المولى الجاهل لجهله بالملاك، فيجعل الحكم لتخيله بكونه ذا ملاك ثم بعد مضي زمان لا يفي بإتيان العمل يبدو له فيرى عدم كونه ذا ملاك، فينسخ حكمه، وامّا المولى الحكيم العالم بالغيب فكيف يجعل الحكم بداعي الجد مع علمه بأنه ينسخه قبل حضور وقت العمل به وتمكنه منه، وهل هو إلاّ لغو ظاهر، فاذن لا مناص في مثل ذلك من‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست