responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 308

لزم تخصيصه بالموارد النادرة لمخالفة أغلب الاخبار له، وقد بين في محله انّ من مرجحات تقديم أحد العامين على الآخر لزوم مثل هذا المحذور من عكسه.
و فيه: انه لا يمكننا المساعدة على ذلك، إذ ليس في الكتاب عموم يستفاد منه إباحة كل فعل صادر عن المكلف، وطهارة جميع الأشياء، ونفوذ النكاح بأقسامه إلى غير ذلك من أحكام المعاملات والعبادات لتكون أغلب الاخبار الدالة على اعتبار بعض الخصوصيات فيها مخالفا للكتاب، وهذا واضح لمن سبر أبواب الفقه.
فالجواب الصحيح ما ذكرناه.
المانع الثاني: الروايات الواردة في انّ ما خالف قول ربنا لم نقله، أو باطل، أو زخرف‌[1]و أمثال ذلك، فانّ دعوى عدم صدق المخالفة في التنافي بالعموم المطلق فاسدة فانّ التنافي بين العام والخاصّ موجود غاية الأمر تقدم الخاصّ على العام عرفا.
و الجواب عنه: مضافا إلى انّ هذه المادة أعني المخالفة واردة في موردين، أحدهما: هذه الاخبار وهي روايات العرض، ثانيهما: الاخبار العلاجية، والظاهر انه أريد منها في الموردين معنى واحد، وسنبين انّ المراد منها في اخبار التعارض هو المخالفة بالعموم من وجه أو التباين بحيث لم يجمع بينهما عرفا، فلا بدّ وان يراد ذلك أيضا في المقام.
انا نقطع بأنه لم يرد من المخالفة في تلك الاخبار ما يعم هذا التنافي، للقطع بصدور المخالف للكتاب بهذا المعنى عن المعصومين مع انّ لسانها آبية عن التخصيص، إذ لا معنى لأن يقال: ما خالف قول ربنا لم نقله إلاّ في المورد الفلاني.
و يشهد لذلك المقبولة والمرفوعة الواردتان في تعارض الخبرين، فانّ المقبولة


[1]الكافي-ج 1-ص 69.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست