responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 289

و بعضها لفظية، وذكر انّ فيه جهات: الأولى-ان يبحث في انّ تكليف الغائبين والمعدومين ممكن عقلا أو مستحيل، وهذا بحث عقلي.
الثانية-ان يبحث في إمكان توجيه الخطاب إلى الغائبين والمعدومين واستحالته، وهذا أيضا بحث عقلي.
الثالثة-ان يبحث في أداة الخطاب وانها موضوعة بنحو يعم الغائبين والمعدومين أم لا؟و قد جعل الميرزا[1]البحث في مرحلتين.
و لكن الصحيح: ان يجعل البحث في مرحلة واحدة، إذ لا ينبغي النزاع في الأخريين أصلا، بيان ذلك: انه لا ينبغي الإشكال في صحة تعلق التكليف بالمعدومين بعد ما بيناه في محله من انّ الحكم ليس إلاّ اعتبار شي‌ء على ذمة المكلف، فكما يمكن تعلق الاعتبار بشي‌ء معدوم يمكن الاعتبار لشي‌ء معدوم كما نرى ذلك في باب الوصية والوقف على البطون اللاحقة، ونرى ذلك في القوانين العرفية والدولية، ومن ثمّ لم يستشكل أحد في ثبوت الأحكام المبينة بغير الخطابات الشفاهية للغائبين والمعدومين، وانها مجعولة بنحو القضايا الحقيقية. نعم فعلية الحكم منوط بفعلية موضوعه فهذه المرحلة مما لا نزاع فيها.
و امّا المرحلة الثانية وهي إمكان توجيه الخطاب إلى المعدومين واستحالته فكذلك، لأنه ان أريد من الخطاب معناه الحقيقي أعني توجيه الكلام إلى الغير بداعي التفهيم والتفهم، فهو مستحيل بالإضافة إلى غير الملتفت الشاعر من النائم والمغمى عليه ونحوه فضلا عن الغائب والمعدوم، وان أريد به الخطاب الإنشائي أي توجيه الكلام لا بداعي التفهيم والإفادة بل بدواعي اخر، فهو ممكن بالإضافة إلى الجماد


[1]أجود التقريرات-المجلد الأول-ص 489.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست