responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 283

و كان المتكلم متكلا على القرائن المنفصلة غالبا كما هو ثابت ببناء العقلاء من باب تبعية مقام الإثبات لثبوت، وظهور المقيد فيما بعد لا يكشف عن عدم انعقاد الظهور للمطلق من الأول، وانما يكون تقديمه على المطلق من باب تقديم أقوى الظهورين كما سنبينه في المبحث الآتي. مع انّ ما ذكره قدّس سرّه من انّ إجمال المخصص المنفصل لا يسري إلى العام لا يتم إلاّ على ما بيناه، مثلا لو ورد«أكرم كل عالم»و ورد في دليل منفصل«لا تكرم فساقهم»و كان الفاسق مجملا من حيث شموله لمرتكب الصغيرة، فذهب قدّس سرّه إلى انّ العام حجة في ذلك، فلو فرضنا انّ ظهور العام في العموم لا ينعقد إلاّ بعد الفحص والعثور على المخصص يكشف عن عدم انعقاد الظهور للعام من الأول، فكيف يمكننا التمسك به لإثبات وجوب إكرام العالم المرتكب للصغيرة.
فهذا الوجه أيضا غير تام.
الوجه الخامس: مما يستدل به على وجوب الفحص عن المخصص ما ذكروه في وجوب الفحص عن الأحكام الإلزامية في موارد الرجوع إلى البراءة، وحاصله: انّ الرجوع إلى الأصل العملي قبل الفحص بما انه يكون معرضا لاندراس الأحكام أو جملة منها غير جائز، لأنّ ديدن الشارع في الأحكام وبيانها والموالي العرفية في تبليغ قوانينهم ليس بإيصالها إليهم بالجبر والقهر، وانما هو بيانها في معرض تمكن المكلف من الوصول إليها بالفحص، فإذا لم يفحص يفوته ذلك عادة ولا يكون معذورا في جهله، لأنّ العقل في مثله يستقل بلزوم الفحص والروايات تطابقه كقوله عليه السّلام«يقال للعبد يوم القيامة هلاّ تعلمت»و هذا الحكم العقلي والروايات المؤيدة له يقيد إطلاق دليل البراءة كحديث الرفع.
و نظير هذا البيان يجري في المقام أيضا، فانه إذا أحرزنا انّ ديدن المتكلم انما هو على الاتكال على القرائن المنفصلة لتقية أو نحوها من المصالح أو المفاسد، وانه لا يوصلها إلى المكلفين بالقهر والجبر وانما يجعلها في معرض الوصول إذا فحص العبد

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست