responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 253

وصول الصغرى أصلا، فانّ الفقيه بعد ما وصل إليه المخصص يفتى على طبقه، ويكون له حجة على ذلك بنحو القضية الحقيقية ولو لم يكن لما أفتى به صغرى في الخارج فضلا عن إحرازها مثلا بعد ما ورد قوله عليه السّلام«خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء»و وصل إليه هذا العام ثم شك لشبهة حكمية في انّ القليل أيضا لا ينفعل بملاقاة النجس أو ينفعل فوصل إليه قوله عليه السّلام«الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شي‌ء» بمجرد ذلك يفتى على طبقه ويكتب في الرسالة حكمين بنحو القضية الحقيقية، أحدهما: انّ الماء القليل ينفعل، والآخر: انّ الكثير لا ينفعل بعد ما تصور طبيعي الماء القليل والماء الكثير من دون توقف على وجود صغرى لهما في الخارج فضلا على إحرازها، فتكون هناك قضيتان حقيقيتان، فإذا شككنا لشبهة مصداقية في فرد ولم يحرز انه مصداق للقليل أو للكثير لا يمكننا إدخاله تحت إحداهما، لأنّ نسبته إلى كل من القضيتين نسبة واحدة فتأمل.
فالعبرة في الحجية في مقام الإفتاء انما هي بوصول الكبرى، وهي في موارد الشبهة المصداقية مجعولة وواصلة وانما الشك في انطباقها على الفرد المشكوك، فلا بدّ من الإفتاء على طبقها. وهذا بخلاف موارد الشبهة المفهومية، فانّ الكبرى بالإضافة إلى الزائد على المتيقن لم يعلم جعلها أصلا، فتأمل. فالاستدلال المتقدم منشؤه الخلط بين الحجيتين كما عرفت.
و ان شئت قلت: انّ التخصيص نتيجته الحكومة، فبعد وروده يعلم انّ المراد من العام كان من الأول هو الحصة المقيدة بغير عنوان المخصص كعنوان العالم غير الفاسق في المثال، ولا فرق بين التخصيص والحكومة إلاّ من حيث انّ هذا المعنى مدلول مطابقي للحاكم ومدلول التزامي للمخصص، فإذا شك في صدق الخاصّ على فرد لا محالة يشك في صدق العام المخصص عليه أيضا، فكيف يمكن التمسك به.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست