responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 242

فيبقي الكلام في أمرين.
أحدهما: انّ المتكلم لما ذا يأتي باللفظ العام مع انّ مراده الجدي هو الخاصّ؟! ثانيهما: انّ غاية ما ذكر هو احتمال كون الخاصّ مزاحما للإرادة الجدية دون الاستعمالية، ولكن يحتمل ان يكون الخاصّ قرينة على مجازية العام وعدم استعماله في العموم، فيكون من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية.
امّا الأول فالوجه فيه في المتكلم العرفي يمكن ان يكون جهله بالحال، وفي المولى الحكيم ربما يكون ذلك لمصلحة في تأخير بيان المخصص، وربما يكون لمفسدة في ذكره من أول الأمر.
و امّا الثاني فجوابه: انّ بناء العقلاء ثابت في الرجوع إلى أصالة الحقيقة ما لم يثبت قرينة على الخلاف، والمخصص غير صالح لذلك بعد ما يمكن رفع التنافي بينه وبين العام بجملة على خلاف الإرادة، الجدية فتأمل.
حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص‌
فصل: لا ينبغي الريب في انّ العام المخصص سواء كان بالمتصل أو بالمنفصل حجة فيما بقي من افراد العام، فيتمسك به لإثبات الحكم في الافراد الباقية.
امّا على مسلك الميرزا قدّس سرّه من كون التخصيص تقييدا لإطلاق مدخول أداة العموم فلأنّ التخصيص بالمتصل حقيقة تضييق دائرة العموم، مثلا لو قال«أكرم كل رجل عالم»أو«أكرم كل رجل إلاّ الجهال»فهو بمنزلة ان يعبر عن ذلك المعنى الضيق بلفظ بسيط لو كان له لفظ بسيط، فنفرض انّ لفظ القضية موضوع للرجل العالم فكأنه قال«أكرم كل فقيه»فهل يتوهم عدم جواز التمسك بعمومه؟كلا. وبالجملة لا فرق بين ان يعبر عن المفهوم الضيق بلفظ مركب أو بلفظ بسيط في جواز التمسك بالعامّ، وهذا ظاهر.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست